الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢١
والجدّ أو الجدّة للأب إذا اجتمع مع الأخ أو الاخت له يرث الباقي، فإن كانا متّحدين يقسّم بالسويّة أيضاً، وإن كانا مختلفين يرث الذّكر مثل حظّ الانثيين [١]).
تفصيل ميراث الأجداد:
في ميراث الأجداد من حيث انفرادهم واجتماعهم مع الزوجين والإخوة ثلاث حالات:
الاولى- حالة انفرادهم:
١- إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للُامّ أو لهما، كان له المال كلّه [٢]؛ لقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية أبي عبيدة: «المال للجدّ» [٣]، ولما روي أنّ عليّاً عليه السلام أعطى الجدّة المال كلّه [٤]).
٢- إذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الانثى، وإن كانا لُامّ فالمال أيضاً لهما يقسّم بينهما بالسويّة [٥]، كما تقدّم.
٣- إذا اجتمع الأجداد أو بعضهم وكان بعضهم لُامّ وبعضهم لأب كان لمن يتقرّب بالامّ الثلث وإن كان واحداً. نعم، إن تعدّد يقسّم المال بالسويّة، ولمن يتقرّب بالأب الثلثان للذّكر مثل حظّ الانثيين، حيث تقدّم أنّ كلّ قريب يرث نصيب من يتقرّب به، ومن المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث والأب الثلثان [٦]، ولا فرق بين الجدّ الأدنى والأعلى إلّا إذا اجتمعوا فيكون الميراث للأدنى، ولا يرث الأعلى شيئاً؛ لما تقدّم.
ثمّ لاجتماع الجدودة تسع صور حاصلة من ضرب ثلاث صور وجود المتقرّب بالامّ- الجدّ أو الجدّة أو هما- في ثلاث صور وجود المتقرّب بالأب كذلك، بعضها
[١] النهاية: ٦٥١. الشرائع ٤: ٢٧. القواعد ٣: ٣٦٥. الدروس ٢: ٣٧١. المسالك ١٣: ١٤٢، ١٤٣. كشف اللثام ٩: ٤٣٤. الرياض ١٢: ٥٤٩. مستند الشيعة ١٩: ٢٨٩. جواهر الكلام ٣٩: ١٥٥- ١٥٩. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٨، م ٢٥. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٦، م ١٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٥، م ١٧٦١.
[٢] الشرائع ٤: ٢٧. القواعد ٣: ٣٦٤. الدروس ٢: ٣٦٩. جواهر الكلام ٣٩: ١٥٢. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٥، م ٨. المنهاج (الخوئي) ٣: ٣٦٤، م ١٧٥٩.
[٣] الوسائل ٢٦: ١٨١، ب ١٢ من ميراث الإخوة، ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٦: ١٧٦، ب ٩ من ميراث الإخوة، ح ١.
[٥] الشرائع ٤: ٢٧. القواعد ٣: ٣٦٤. الدروس ٢: ٣٦٩. جواهر الكلام ٣٩: ١٥٢. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٥، م ٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٤، م ١٧٥٩.
[٦] انظر: جواهر الكلام ٣٩: ١٥٢.