الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٤
١٢٠ ٢٠+ ١٢٠ ١٥+ ١٢٠ ٨٠/ ١٢٠ ١١٥، والباقي ١٢٠ ٥
١٢٠ ٢٠+ ١+ ١٢٠ ٨٠+ ٤/ ١٢٠ ١٢٠/ ١ ١
١٨- الأبوان مع بنت وزوج:
إذا اجتمع الأبوان مع البنت والزوج كان للزوج نصيبه الأدنى وهو الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت؛ لما تقدّم من أنّ فرض الأبوين وارد على إرث الأولاد.
فالمسألة من اثني عشر: للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة لكلّ واحد منهما اثنان وللبنت خمسة، فوقع النقص عليها؛ لعدم العول عندنا [١]).
صورة المسألة: زوج أب امّ بنت
٤ ١ ٦ ١ ٦ ١ ٢ ١
١٢ ٣+ ١٢ ٢+ ١٢ ٢+ ١٢ ٦/ ١٢ ١٣
عالت الفريضة فيقع النقص على البنت:
١٢ ٣+ ١٢ ٢+ ١٢ ٢+ ١٢ ٦- ١/ ١٢ ١٢/ ١ ١
ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: «للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة؛ لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً؛ لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً، وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً» [٢]).
١٩- الأبوان مع بنت وزوجة:
في هذه الصورة للبنت النصف؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [٣]).
وللأبوين السدسان؛ لقوله تعالى:
«وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» [٤]).
وللزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» [٥]، ويبقى ربع
[١] مجمع الفائدة ١١: ٣٥٨. جواهر الكلام ٣٩: ١١٣.
[٢] الوسائل ٢٦: ١٣٢، ب ١٨ من ميراث الأبوين، ح ٢. وانظر: مجمع الفائدة ١١: ٣٥٧. مستند الشيعة ١٩: ١٨٥.
[٣] النساء: ١١.
[٤] النساء: ١١.
[٥] النساء: ١٢.