الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٢
الخلاف [١] والإجماع [٢])- أنّ من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء ولا غيرهما ممّا يتشخّص به كلّ منهما [٣] يعمل في إرثه بالقرعة [٤]).
قال الشيخ الطوسي: «إن خلّف الميّت مولوداً ليس له ما للرجال ولا ما للنساء فإنّه يورّث بالقرعة، فيكتب على سهم (عبد اللَّه)، وعلى سهم آخر (أمة اللَّه)، ويخلطان بالرقاع المبهمة، ثمّ يستخرج واحد منهما فأيّهما خرج ورّث عليه» [٥]).
وقال المحقّق الحلّي: «من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورّث بالقرعة ...» [٦])،
ونحوهما عبارات سائر الفقهاء [٧]).
ويدلّ عليه- مضافاً إلى عمومات القرعة- خصوص صحيحة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء؟
قال: «يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم (عبد اللَّه)، وعلى سهم (أمة اللَّه)، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللهمّ أنت اللَّه لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب، ثمّ تطرح السهام في سهام مبهمة، ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه» [٨]، ونحوها روايات اخرى [٩] وصفت بالمعتبرة المستفيضة [١٠] المعتضدة بعمل جلّ الطائفة [١١]).
لكن في مرسلة عبد اللَّه بن بكير عنهم عليهم السلام: في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورّث؟ فقال: «إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذّكر، وإن
[١] السرائر ٣: ٢٧٧.
[٢] انظر: الغنية: ٣٣١، ٣٣٣. التنقيح الرائع ٤: ٢١٦. كما نسبه إليهما في مفتاح الكرامة ٨: ٢٤٢.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ٢٩٥.
[٤] المقنع: ٥٠٣. المقنعة: ٦٩٨. المبسوط ٤: ١١٤. كشف اللثام ٩: ٥٠٧. مستند الشيعة ١٩: ٤٥١. تحرير الوسيلة ٢: ٣٦٠، م ١٠٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٨٠، م ١٨٣١.
[٥] النهاية: ٦٧٨.
[٦] الشرائع ٤: ٤٧.
[٧] القواعد ٣: ٣٩٢. اللمعة: ٢٤٩.
[٨] الوسائل ٢٦: ٢٩٢، ب ٤ من ميراث الخنثى، ح ٢.
[٩] انظر: الوسائل ٢٦: ٢٩١، ب ٤ من ميراث الخنثى.
[١٠] انظر: الرياض ١٢: ٦٥٣.
[١١] انظر: مستند الشيعة ١٩: ٤٥١.