الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣
منها: رواية محمّد بن حكيم، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء؟ فقال لي:
«كلّ مجهول ففيه القرعة» [١]).
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام: «ما تنازع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ، إلّا خرج سهم المحقّ»، وقال: «أيّ قضيّة أعدل من القرعة ...؟» [٢]).
ومضافاً إلى ذلك، يدلّ عليه ما ورد في خصوص فاقد الفرجين: أنّه يتعيّن ميراثه بالقرعة، فإنّ أمره مشكل أيضاً مثل الخنثى [٣]، فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى وليس له إلّا دبر كيف يورّث؟ قال: «... يجيل السهام على أيّ ميراث يورّثه ميراث الذّكر أو ميراث الانثى، فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه» [٤]).
ب- عدُّ أضلاعها، بأن يعدّ أضلاعها من الجانبين، فإن اختلف عدد الأضلاع في أحد الجانبين عن الآخر فهو ذكر ويرث ميراث الذكر، وإن تساوت الأضلاع فهي انثى وترث ميراث الانثى.
هذا ما ذهب إليه الإسكافي والشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس [٥]).
والدليل عليه ما ورد من الأخبار في ذلك، كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في قضيّة حكم أمير المؤمنين عليه السلام في الخنثى من أنّه أمَرَ بإحضار دينار الخصيّ، وأمره أن يُدخل الخنثى بيتاً ليعدّ أضلاعها، فعدّ دينار أضلاعها «فكان أضلاعها سبعة عشر، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار، فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجال» [٦]).
ج- أن يعطى الخنثى نصف حصّة الذكر ونصف حصّة الانثى، فيعطى الخنثى نصيب امرأة ونصف [٧]، وإليه ذهب مشهور الفقهاء كما قال المحقّق النجفي- معلّقاً على قول
[١] الوسائل ٢٧: ٢٥٩- ٢٦٠، ب ١٣ من كيفيّة الحكم، ح ١١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٢٦١، ب ١٣ من كيفيّة الحكم، ح ١٣.
[٣] انظر: جواهر الكلام ٣٩: ٢٨٢.
[٤] الوسائل ٢٦: ٢٩٢، ب ٤ من ميراث الخنثى، ح ١.
[٥] نقله عن الإسكافي في المختلف ٩: ٩٥. الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٦٢. الانتصار: ٥٩٤. السرائر ٣: ٢٨١.
[٦] الوسائل ٢٦: ٢٨٨- ٢٨٩، ب ٢ من ميراث الخنثى، ح ٥.
[٧] جواهر الكلام ٣٩: ٢٨٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٥٩- ٣٦٠، م ٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٩، م ١٨٢٩.