الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٦
من بطن امّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث ...» [١]).
ما يوقف للحمل:
يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطاً [٢] عن تولّده حيّاً وتعدّده ذكراً، إلّا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدّد الحمل [٣]، وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولّد زائداً عنهما؛ لندرته غالباً [٤]).
وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه ظاهراً كما صرّح بذلك بعضهم [٥]).
نعم، قيّده السيد الخوئي برضا الورثة حيث قال: «هذا إذا رضي الورثة بذلك، وإلّا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً» [٦]).
وقال الإمام الخميني: «لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد أو انثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم» [٧]).
وحجب الحمل من يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى لو كان في الورثة ذو فرض وكان ممّن يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى- كالزوجين والأبوين- اعطي النصيب الأدنى، فإن ولد ميّتاً اكمل نصيبه، وإن ولد حيّاً روعي حاله وقسّم التركة على حسبها [٨]).
ومعنى أنّه يوقف للحمل نصيب ذكرين هو أنّه لو كان للميّت ابن موجود أو ابنة اعطي الابن الثلث والابنة الخمس، ويوقف الباقي للحمل.
ثمّ إنّ أمر الحمل لا يخلو من احتمالات عشرة:
[١] الوسائل ٢٦: ٣٠٣، ب ٧ من ميراث الخنثى، ح ٤.
[٢] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١١، م ٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م ١٨٢٥.
[٣] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١١، م ٨، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ٣٦.
[٤] الرياض ١٢: ٦٢٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٠٣.
[٥] انظر: مفتاح الكرامة ٨: ٢٤٤. الرياض ١٢: ٦٢٩.
[٦] المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م ١٨٢٥.
[٧] تحرير الوسيلة ٢: ٣٣٣، م ٣.
[٨] الرياض ١٢: ٦٣٠.