الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٤
(الأكبر) في النصوص دون المتعدّد [١]).
بينما ذهب المشهور إلى عدم اعتبار ذلك، فلو تعدّد الولد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوون سنّاً اشتركوا فيها؛ لأنّ الولد جنس يطلق على القليل والكثير [٢]).
كما في معتبرة شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده» [٣]، فإنّ الابن يصدق على الكثير والواحد ولازمه اشتراكهما فيه.
ل- أن يقضي ما فات أباه من صلاة وصيام، صرّح به ابن حمزة؛ لأنّ الحبوة عنده عوض عن القضاء [٤]).
ولم يشترط أكثر الفقهاء ذلك [٥])؛ لإطلاق النصوص، وعدم دليل على التقييد [٦]).
٩- المحبوّ منه:
والمراد به من تتعلّق الحبوة في تركته وهو الأب فقط، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره بالاتّفاق؛ لأنّه المنصوص عليه، فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض [٧]).
وهل يشترط إسلام المحبوّ منه وإيمانه لاعتقاد غير المسلم والمؤمن عدم الاستحقاق وكون الحبوة في مقابل القضاء ولا قضاء عن الكافر؟
تنظّر بعض الفقهاء في ذلك [٨]). ونفاه آخر؛ لإطلاق النصّ [٩]).
١٠- اختلاف الولد الأكبر مع سائر الورثة:
إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم [١٠]).
[١] الرياض ١٢: ٥١٦.
[٢] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٨. وانظر: المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٤، م ١٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦١، م ١٧٤٨.
[٣] الوسائل ٢٦: ٩٩، ب ٣ من ميراث الأبوين، ح ٧.
[٤] الوسيلة: ٣٨٧.
[٥] مستند الشيعة ١٩: ٢٣٧.
[٦] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٩. الرياض ١٢: ٥١٦. مستند الشيعة ١٩: ٢٣٧.
[٧] مستند الشيعة ١٩: ٢٣٠.
[٨] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٣٠.
[٩] مستند الشيعة ١٩: ٢٣٠.
[١٠] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٣- ٣٩٤، م ١٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦١، م ١٧٤٧.