الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٠
«فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» [١]، وتأخذ الباقي- وهو الثلثان- بالردّ؛ للإجماع [٢] ولقاعدة منع الأقرب الأبعد [٣]، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّه لا يرث مع الامّ أحد ممّن ليس في درجتها. خلافاً للجمهور فجعلوا الباقي للعصبة [٤]). وهو مردود؛ لما تقدّم من بطلان التعصيب.
٣- إرث الابن منفرداً:
لو انفرد الابن يحوز المال كلّه بالقرابة؛ لقاعدة الأقربيّة، وللروايات الدالّة على أنّ البنت الواحدة تحوز المال كلّه [٥] كما يأتي، فلو نقص عن الابن المنفرد شيء لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها، وهو باطل؛ لما ورد من أنّه لا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها [٦]).
ولو كان أكثر من واحد فالمال كلّه لهم يقسّمونه بينهم بالسوية [٧]؛ لعدم الترجيح، والأصل التساوي [٨]).
٤- إرث البنت منفردة:
لو انفردت البنت فلها المال كلّه، نصفه بالفرض؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [٩]، والنصف الآخر ردّاً بالإجماع [١٠]، وآية اولي الأرحام بالتقريب المتقدّم [١١]، والأخبار البالغة حدّ الاستفاضة [١٢]):
منها: ما ورد في ميراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل قول الباقر والصادق عليهما السلام: ورثت فاطمة عليها السلام تركته، وكلّ ما كان له [١٣]).
ومنها: رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: في رجل مات وترك ابنته واخته لأبيه وامّه،
[١] النساء: ١١.
[٢] كشف اللثام ٩: ٤٠٨. مستند الشيعة ١٩: ١٦١. جواهر الكلام ٣٩: ١١٢.
[٣] مستند الشيعة ١٩: ١٦١. جواهر الكلام ٣٩: ٧٦.
[٤] جواهر الكلام ٣٩: ١١٢.
[٥] مستند الشيعة ١٩: ١٧١.
[٦] انظر: الوسائل ٢٦: ١٣١، ب ١٨ من ميراث الأبوين، ح ١.
[٧] المقنع: ٤٨٧. مستند الشيعة ١٩: ١٧١. جواهر الكلام ٣٩: ١١٣.
[٨] الرياض ١٢: ٤٩٨. جواهر الكلام ٣٩: ١١٢.
[٩] النساء: ١١.
[١٠] كشف اللثام ٩: ٤٠٨. مستند الشيعة ١٩: ١٧١. جواهر الكلام ٣٩: ١١٢.
[١١] النهاية: ٦٣٣.
[١٢] مستند الشيعة ١٩: ١٧١.
[١٣] انظر: الوسائل ٢٦: ١٠٠، ب ٤ من ميراث الأبوين، ح ١، ٢.