الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٢
ومنها: رواية يزيد الصائغ عن الإمام الباقر عليه السلام: «أنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب»، قال: فقلت له: إنّ الناس لا يأخذون بهذا؟ فقال: «إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه» [١]).
ومنها: رواية حمّاد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام: «إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا يتزوّجن فيدخل عليهم- يعني أهل المواريث- من يفسد مواريثهم» [٢]).
ومنها: رواية موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض، ولا تربة دار»، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه [٣]).
ومنها: رواية الأحول عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل»،
[١] الوسائل ٢٦: ٢١٠، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ١١.
[٢] الوسائل ٢٦: ٢٠٩، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٩.
[٣] الوسائل ٢٦: ٢١١، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ١٥.