الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٤
وادّعى عليه الإجماع آخرون [١]).
وكذلك حكموا بعدم ثبوت الولاء في موارد انعتاق العبد على مولاه قهراً [٢]، كموارد التنكيل أو إقعاد العبد أو عماه أو ابتلائه بالجذام؛ لعدم اندراج الانعتاق في إطلاق الإعتاق [٣]).
وقد وردت في نفي الولاء في موارد الانعتاق روايات:
منها: ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ عبد مُثّل به فهو حرّ» [٤]).
ومنها: رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا عمي المملوك فقد عتق» [٥]).
ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: ...
والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه» [٦]).
ولو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيّ من غير مسألة فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه [٧]).
ولو أمره بالعتق عنه فعتق فالولاء للمعتق عنه [٨]).
وكذا لو أمره بالعتق عنه بعوض، وكذا لو قال: أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنه. ولو قال: أعتق عبدك والثمن عليّ فالولاء للمعتِق [٩]).
ولو تبرّع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه [١٠]).
وولاء المسلم على الكافر مبنيّ على تسويغ عتقه [١١]).
(انظر: عتق)
ويثبت الولاء للكافر على المسلم؛ لإطلاق الأدلّة، ولكن إرثه مشروط بإسلامه أو إسلام من ينتقل إليه.
ولو مات عتيق الكافر وهو حيّ والعتيق
[١] الروضة ٨: ١٨١. كفاية الأحكام ٢: ٨٦٦. مستند الشيعة ١٩: ٤٠٥. جواهر الكلام ٣٩: ٢٢٣.
[٢] الخلاف ٦: ٣٦٨، م ٦. كشف اللثام ٨: ٣٧٣، ٣٧٤.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ٢٢٥- ٢٢٦.
[٤] الوسائل ٢٣: ٤٣، ب ٢٢ من العتق، ح ١.
[٥] الوسائل ٢٣: ٤٥، ب ٢٣ من العتق، ح ١.
[٦] الوسائل ٢٣: ٤٥، ب ٢٣ من العتق، ح ٢.
[٧] التحرير ٥: ٤٣.
[٨] التحرير ٥: ٤٣.
[٩] التحرير ٥: ٤٣.
[١٠] المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٤، م ١٧٩٩.
[١١] القواعد ٣: ٢١٦. كشف اللثام ٨: ٤١٤. وانظر: جواهر الكلام ٣٤: ١١٠.