الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٠
بنت خنثى
الطريق الأوّل ٥ ٢+ ٥ ٣/ ٥ ٥
الطريق الثاني ١٢ ٥+ ١٢ ٧/ ١٢ ١٢
وبتوحيد المقامات:
الطريق الأوّل ٦٠ ٢٤+ ٦٠ ٣٦/ ٦٠ ٦٠
الطريق الثاني ٦٠ ٢٥+ ٦٠ ٣٥/ ٦٠ ٦٠
فالاختلاف أيضاً حاصل بين الطريقين.
وكذلك المثال الثالث:
ولد بنت خنثى
الطريق الأوّل ٩ ٤+ ٩ ٢+ ٩ ٣/ ٩ ٩
الطريق الثاني ٤٠ ١٨+ ٤٠ ٩+ ٤٠ ١٣/ ٤٠ ٤٠
وبتوحيد المقامات:
الطريق الأوّل:
٣٦٠ ١٦٠+ ٣٦٠ ٨٠+ ٣٦٠ ١٢٠/ ٣٦٠ ٣٦٠
الطريق الثاني:
٣٦٠ ١٦٢+ ٣٦٠ ٨١+ ٣٦٠ ١١٧/ ٣٦٠ ٣٦٠
ثمّ إنّه بناءً على اختلاف الطريقين أيّهما لا بدّ أن يتّبع في تعيين حصص الورثة بما فيهم الخنثى، لئلّا يضيّع حق الورثة؟
الحقّ أنّه لا يوجد ترجيح عقلي (رياضي) أو فقهي من شهرة أو إجماع على أحد الطريقين، حيث عمل الفقهاء بكلا الطريقين وإن رجّح الحلّي والمحقّق النجفي الطريق الأوّل [١]، بل في المبسوط جعله الأصل المعوّل عليه [٢]، كما تقدّم.
وتقدّم أنّ المرجّح عند المحقق والشهيد الثاني هو الطريق الثاني [٣]، وأنّه المشهور كما نسب إلى المحقق الثاني [٤]).
وليس في الروايات إلّا التعبير ب «نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل» [٥] و«نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل» [٦] و«ورث ميراث الرجال وميراث النساء» [٧] المحمول على النصف؛
[١] السرائر ٣: ٢٨٠. جواهر الكلام ٣٩: ٢٩٠.
[٢] المبسوط ٤: ١١٥.
[٣] نسبه إليه في مفتاح الكرامة ٨: ٢٢٠.
[٤] المختصر النافع: ٢٧٥. المسالك ١٣: ٢٥٠.
[٥] الوسائل ٢٦: ٢٨٦، ب ٢ من ميراث الخنثى، ح ٢.
[٦] الوسائل ٢٦: ٢٨٩، ب ٢ من ميراث الخنثى، ح ٦.
[٧] الوسائل ٢٦: ٢٨٦، ب ٢ من ميراث الخنثى، ح ١.