الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٥
ثلاثة؛ لأنّها مخرج الثلث، وعلى هذا القياس إلى العشر الذي هو منتهى الكسور فتقسّمه حينئذٍ على عشرة، فما اجتمع فهو نصيبه [١]).
قال المحقق النجفي: «فلو فرض أنّ الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم اثنا عشر، وكانت التركة عشراً ونصفاً فابسطها من جنس التركة، تكون أحد وعشرين، واعمل فيه ما ذكرناه سابقاً، فتضرب سهام البنت- وهو خمسة من اثني عشر- في أحد وعشرين تبلغ مائة وخمسة، تقسّمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع، تقسّمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن، وذلك حصّتها من العشرة ونصف، وتضرب سهام الأبوين- وهي أربعة من الاثني عشر- في الإحدى وعشرين تبلغ أربعة وثمانين، تقسّمها على اثني عشر تخرج سبعة، تقسّمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفاً، وهي نصيبهما من العشرة ونصف، وتضرب سهام الزوج- وهي ثلاثة ربع الاثني عشر- في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستّين، تقسّمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع، تقسّمها على اثنين تخرج اثنان ونصف وثمن، وذلك نصيبه من العشرة ونصف» [٢]).
ولو كانت التركة عدداً أصمّ، أي خالٍ من الكسور التسعة، كأحد عشر وثلاثة عشر فاقسم التركة عليه، فإن بقي ما لا يبلغ ديناراً فابسطه قراريط واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطاً فابسطه حبّات واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه ارزات واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ ارزة فانسبه بالأجزاء إليها [٣]؛ وذلك لأنّ الدينار عشرون قيراطاً، والقيراط ثلاث حبّات، والحبّة أربع ارزات، وليس بعد الارزة اسم خاص؛ ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها [٤]).
فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر، فلو
[١] الشرائع ٤: ٦٣. القواعد ٣: ٤١٥. الدروس ٢: ٣٨٩. المسالك ١٣: ٣١٨. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦٠.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ٣٦١.
[٣] الشرائع ٤: ٦٤. التحرير ٥: ١٠٢. المسالك ١٣: ٣١٩. كشف اللثام ٩: ٥٥٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦١.
[٤] الدروس ٢: ٣٨٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦٢.