الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١١
سهمين من تركته، ولا يقولون: التركة بينهما نصفان، ويسمّون العدد المضاف إليه (أصل المال) و(مخرج السهام) [١]، أو (المقام). والمراد بالمخرج هو أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً [٢]، فيقسّم على أصحاب الحقوق من دون الكسر.
ومخارج السهام خمسة، وهي:
١- النصف من اثنين (٢ ١).
٢- الربع من أربعة (٤ ١).
٣- الثمن من ثمانية (٨ ١).
٤- الثلث والثلثان من ثلاثة (٣ ١).
٥- السدس من ستّة (٦ ١).
وعلّة أنّها صارت خمسة مع أنّ الفروض ستّة فمن أجل أنّ مخرج الثلث والثلثين واحد، وهي ثلاثة [٣]).
ثمّ إنّ الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رءوسهم أصل المال، ويكون هو المخرج، كأربعة أولاد ذكور.
وإن كان فيهم انثى بحيث يقسّمون المال للذّكر مثل حظّ الانثيين، فيجعل لكلّ ذكر سهمان، ولكلّ انثى سهم، فما اجتمع فهو أصل المال والمخرج [٤]).
وإن كان فيهم ذو فرض أو عدد من أصحاب الفروض، كما إذا كان الورثة زوجاً وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنتاً، فهنا العدد الذي منه يمكن تقسيم السهام على أصحاب الفروض هو اثنا عشر؛ لأنّه الذي يحتوي على الكسور الموجودة في المثال، كالربع والسدس، فيعطى الزوج ثلاثة، والأبوان أربعة، والباقي خمسة، للبنين بالسويّة، أو للابنين وبنت للذّكر ضعف الانثى، ويكون أصل المال أو المخرج هو اثنا عشر.
هذا فيما لا يحتاج إلى التضعيف، أمّا لو احتاج إلى التضعيف؛ لأجل أنّه لا يستقيم التقسيم الصحيح من العدد المذكور، كما
[١] القواعد ٣: ٤٠٥. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٣.
[٢] الشرائع ٤: ٥٤. القواعد ٣: ٤٠٦. الروضة ٨: ٢٢٥. الرياض ١٢: ٦٧٠. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٣.
[٣] كفاية الأحكام ٢: ٨١٦. الرياض ١٢: ٦٧٠. وانظر: جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٥.
[٤] القواعد ٣: ٤٠٦. الروضة ٨: ٢٢٨- ٢٢٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٣.