الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٠
النسب [١]).
وفي الشرائع والتحرير ألحق بهنّ الجدّات والعمّات أيضاً [٢]).
ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الامّ [٣]، وإن كان انثى ورثتها العصبة [٤]
).
قال الشهيد الثاني: «الضابط: أنّه يرث الولاء معتق المورّث ولو بواسطة أو وسائط، لكن يقدّم المباشر، ثمّ أقاربه ...
ثمّ معتق المعتق، ثمّ لأقاربه ... ومع عدم ذلك كلّه فلمعتق معتق المعتق، ثمّ لأقاربه وهكذا، فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق أب المعتق، ثمّ معتق هذا المعتق، وهكذا كالأوّل» [٥]).
٦- اختصاص الإرث بالولاء بالمعتِق:
المشهور [٦] أنّه لا يرث العتيق مولاه، بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام [٧]؛ لأنّ الإرث يحتاج إلى سبب شرعي يستند إليه، ولم يثبت ذلك هنا شرعاً بل ثبت خلافه، حيث انحصر الولاء في النصوص بمن أعتق [٨]) كما في قول الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لمن أعتق» [٩]، و«إنّما الولاء لمن أعتق» [١٠]).
وخالف في ذلك الشيخ الصدوق [١١]) وابن الجنيد [١٢] فحكما بإرث العتيق مولاه إذا لم يخلف وارثاً غيره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«الولاء لحمة كلحمة النسب» [١٣]).
وهذا القول ضعيف [١٤]؛ لأنّ الولاء على العتيق لأجل إنعام المولى بعتقه له، وهو
[١] الشرائع ٤: ٣٧.
[٢] الشرائع ٤: ٣٧. التحرير ٥: ٤٥.
[٣] الشرائع ٤: ٣٧. التحرير ٥: ٤٥. جواهر الكلام ٣٩: ٢٤١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٤، م ١٨٠٣.
[٤] جواهر الكلام ٣٩: ٢٤١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٤، م ١٨٠٣.
[٥] المسالك ١٣: ٢٠٧- ٢٠٨.
[٦] المسالك ١٣: ٢٠٨. كفاية الأحكام ٢: ٨٧٢. مستند الشيعة ١٩: ٤٠٣. جواهر الكلام ٣٩: ٢٤٢.
[٧] الشرائع ٤: ٣٧. التحرير ٥: ٥٤. المسالك ١٣: ٢٠٨. جواهر الكلام ٣٩: ٢٤٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٤، م ١٨٠٤.
[٨] المسالك ١٣: ٢٠٨. كفاية الأحكام ٢: ٨٧٢.
[٩] الوسائل ٢٣: ٦١، ٦٢، ب ٣٥ من العتق، ح ١، ٢.
[١٠] كنز العمال ١٠: ٣٢٣، ٣٢٤، ح ٢٩٦١٩، ٢٩٦٢٥.
[١١] الفقيه ٤: ٣٠٥- ٣٠٦.
[١٢] نقله عنه في المختلف ٨: ٨٥.
[١٣] الوسائل ٢٣: ٧٥، ب ٤٢ من العتق، ح ٢.
[١٤] المسالك ١٣: ٢٠٨. جواهر الكلام ٣٩: ٢٤٢.