الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٩
من الأب بالتفاضل، للذّكر ضعف الانثى، فسهم عمومة الأب ثلاثة، وسهم عمومة الامّ اثنان، يضرب (٢* ٣/ ٦) والناتج يضرب في ثلاثة التي انقسم إليها الاثنان الذي نصيب عمومة الأب، فالناتج يكون ثمانية عشر. وبعد ذلك تكون عمليّة الحساب كما في القول الأوّل، ويكون التقسيم من هناك.
ويصحّ التقسيم على القول الثالث من أربعة وخمسين؛ لأنّ لخال الامّ وخالتها ثلث الثلث أي واحد من ثلاثة، وثلثاه لعمّها وعمّتها أي اثنان من ثلاثة، فيضرب (٢* ٣/ ٦) والناتج في سهم أقرباء الأب وهو ثمانية عشر، فيكون عدد (٦) و(١٨) متداخلين، فيضرب العدد الأكبر في أصل الفريضة كما هو القاعدة في المتداخلين، فيكون الناتج أربعة وخمسين، ويبدأ التقسيم منهما فيكون:
١٨٥٤ للمتقرّبين بالامّ، يقسّم بينهم أثلاثاً.
٦١٨ لخئولة الامّ بالسويّة.
١٢١٨ لعمومة الامّ بالسويّة أيضاً.
٣٦٥٤ للمتقرّبين بالأب بينهم أثلاثاً أيضاً.
١٢٣٦ لخئولة الأب بالتساوي.
٢٤٣٦ لعمومة الأب بينهم بالتفاضل، للذّكر ضعف الانثى [١]).
السادس- اجتماع الزوج أو الزوجة مع العمومة والخؤولة:
١- إذا اجتمع مع العمومة والخؤولة أحد الزوجين يأخذ نصيبه الأعلى من غير خلاف ولا إشكال [٢]، وفريق الخؤولة يأخذون ثلثهم كما هو المقرّر فيما لم يجامعهم أحد الزوجين؛ لأنّهم يرثون بواسطة الامّ وهي لا تنقص عليها بدخول أحد الزوجين، فكذا من تقرّب بها، وما بقي فلفريق العمومة أيّاً ما كان، ويدخل النقص عليهم كما يدخل على من تقرّبوا به وهو الأب، فإنّ فرضه السدس فينتقل إلى المتقرّبين به.
فإذا ماتت المرأة عن زوج وخئولة وأعمام كانت الفريضة ستّة، ثلاثة منها للزوج، واثنان للخئولة، وواحد لقرابة الأب.
[١] الروضة ٨: ١٦٥.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ١٩٢.