الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٣
والأخوات لأب كنّ أو لُامّ أو لهما، وليس هنّ إلّا الإناث التي ولدهنّ وإيّاك شخص واحد من غير واسطة، ولا يدخل في اسمهنّ غيرهنّ، ولذا لم يكن فيهنّ علو ولا سفل.
وبنات الأخوات وبنات أولادهنّ.
والضابط: كلّ انثى انتهت إلى أبويك أو أحدهما بالتوليد بواسطة أو وسائط، أو كلّ انثى ولدها أبواك أو أحدهما ولو بواسطة.
والعمّات سواءً كنّ أخوات أبيه لأبيه أو لُامّه أو لهما، وكذا أخوات أجداده وإن علون، والخالات للأب أو للُامّ أو لهما، وكذا خالات الأب والامّ وإن ارتفعن.
وضابط العمّة: كلّ انثى هي اخت ذكر ولدت له بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الامّ أو منهما، أو كلّ انثى ولدها وأحد آبائك شخص من غير واسطة. والخالة هي كلّ انثى هي اخت انثى ولدتك بواسطة أو غيرها، أو كلّ انثى ولدها وإحدى امّهاتك شخص من غير واسطة.
وبنات الأخ سواءً كان الأخ لأب أو لُامّ أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهنّ وإن سفلن على حسب الضابط الذي سمعته في بنات الاخت.
هذه المحارم من النساء، ويقابلهنّ مثلهنّ من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا على البنت، والولد وإن سفل على الامّ والأخ وابنه وابن الاخت على الاخت والعمّة والخالة، والعمّ وإن علا، وكذلك الخال على بنت الأخ وبنت الاخت.
والضابط: من لو كان امرأة وهي رجل كان محرماً مع بقاء النسب بعينه؛ لأنّ التحريم من أحد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف الآخر [١]).
وهذه الدائرة من الأرحام يعبّر عنها بالمحارم من النسب، ومن أحكامها جواز النظر والخلوة واللمس، ممّا يحرم بالنسبة إلى الأجنبي والأجنبيّة [٢]).
أمّا غير المحرم من الأرحام فنظره
[١] جواهر الكلام ٢٩: ٢٣٧- ٢٤١.
[٢] الشرائع ٢: ٢٦٩. التذكرة ٢: ٥٧٤ (حجرية). جواهر الكلام ٢٩: ٧٢- ٧٣. العروة الوثقى ٥: ٤٩٥، م ٣٢. وبالنسبة للخلوة واللمس انظر: جامع المقاصد ١٢: ٢٠٠. مستند الشيعة ١٦: ٥٨. جواهر الكلام ٢٩: ١٠٠.