الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٢
مراعى بانكشاف الذكوريّة كما في الإرث، فلا يلزم شيء من المحاذير التي ذكرت في الوجه الثاني.
و- أن يكون متحقّق الذكوريّة، فلو كان محتملًا لها وللُانوثيّة كالخنثى المشكل [١]) ففي استحقاق الحبوة وجهان:
الأوّل: عدم الاستحقاق؛ لعدم تحقّق شرطه وهو الذكوريّة [٢]).
الثاني: استحقاق نصف الحبوة [٣] قياساً على استحقاقه نصف النصيبين في السهم.
ويحتمل القرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل [٤]).
ز- البلوغ، كما صرّح به ابن حمزة [٥]؛ لأنّ الحباء في مقابل القضاء ولا يكلّف به إلّا البالغ [٦]).
لكنّ الأشهر [٧] عدم اشتراط ذلك فيحبى الصغير؛ للأصل، وإطلاق النصوص [٨]، وعدم التلازم بين الحباء والقضاء [٩]).
ح- العقل، وفي اعتباره قولان: استظهر الشهيد الثاني- وتبعه الفاضل النراقي- عدم الاعتبار فيحبى المجنون؛ لعموم الأدلّة [١٠]). وقيل باعتباره؛ لبعض الوجوه القادمة.
ط- أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي مخالفاً في المذهب كما صرّح به بعض المتقدّمين [١١]، بل في الشرائع: على قول مشهور [١٢]). ونسبه الشهيد في رسائله إلى المشهور بين المتأخّرين [١٣]).
واستدلّ له:
أوّلًا: بحكمة الحباء، وهي وجوب القضاء؛ لأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها
[١] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٥.
[٢] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٥.
[٣] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٥.
[٤] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٦.
[٥] الوسيلة: ٣٨٧.
[٦] مستند الشيعة ١٩: ٢٢٩.
[٧] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٧. وانظر: المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٤، م ١٤. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٣، م ٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦١، م ١٧٤٩.
[٨] مستند الشيعة ١٩: ٢٢٩. جواهر الكلام ٣٩: ١٣٨.
[٩] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٧.
[١٠] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٧. مستند الشيعة ١٩: ٢٣٠.
[١١] النهاية: ٦٣٤. السرائر ٣: ٢٥٨. الجامع للشرائع: ٥٠٩.
[١٢] الشرائع ٤: ٢٥.
[١٣] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥٢٧.