الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٨
أنواع الحجب:
الحجب على أقسام:
الأوّل: الحجب عن بعض ما يستحقّه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الامّ عن الثلث إلى السدس، والحجب لا للغير وهو قسمان: حجب عن أصل الإرث، كحجب الأبعد بالأقرب، وحجب عن بعض الإرث كحجب الأبوين بالأولاد [١]).
واصطلحوا على الأوّل حجب الحرمان [٢]، والحجب المطلق [٣] أو العامّ [٤]، وعلى الثاني بحجب النقصان [٥]، والحجب المقيّد [٦] أو الخاصّ [٧]). فيكون الحجب على قسمين:
الأوّل- حجب الحرمان:
وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث بالكلّية [٨] بشرط خلوّه عن موانع الإرث [٩] كمنع الأبعد بالأقرب [١٠]).
والورثة بالنسبة إلى هذا الحجب ينقسمون إلى قسمين:
قسم لا يحجبون بحال من الأحوال وهم ستّة: الأب والام والزوج والزوجة والابن والبنت.
وقسم عرضة للحجب وهم من عدا هؤلاء من الورثة من ولد الولد والجدّ والأخ والاخت والعمّ والخال وأولادهم والموالي والإمام [١١]، فهم تارةً محجوبون عند وجود الحاجب، وتارةً يرثون عند عدم الحاجب حسب القواعد الآتي ذكرها.
قواعد حجب الحرمان:
المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ حجب الحرمان مبنيّ على اصول ثلاثة: القرب وقوّة القرابة والإسلام.
١- القرب:
بمعنى أنّ كلّ قريب من الورّاث يمنع
[١] الوسيلة: ٣٨١.
[٢] الحدائق (المواريث): ٦٥. جواهر الكلام ٣٩: ٧٥.
[٣] المبسوط ٤: ٨١.
[٤] المهذّب البارع ٤: ٣٨٥.
[٥] المسالك ١٣: ٦٢. جواهر الكلام ٣٩: ٧٥.
[٦] المبسوط ٤: ٨١.
[٧] المهذّب البارع ٤: ٣٨٥.
[٨] وسيلة النجاة ٢: ٤٨٨، م ١.
[٩] المقنعة: ٧٠٤.
[١٠] الشرائع ٤: ١٧. جواهر الكلام ٣٩: ٧٦.
[١١] انظر: أحكام الميراث في الإسلام: ٥٣٦.