الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٤
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» [١] فلا توارث بينهما، وقول الصادق عليه السلام: «أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيءٌ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر» [٢]).
وكذا يقطع النسب بين الولد وامّه أيضاً إذا كان الزنا من الطرفين، فلا ترثه هي ولا أحد من أنسابها ولا يرثهم هو، وهذا هو المشهور [٣]، بل ادّعي عليه الإجماع [٤]).
ويدلّ عليه إطلاق قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان قال:
كم دية ولد الزنا؟ قال: «يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه»، قلت: فإنّه مات وله مال من يرثه؟ قال: «الإمام» [٥]).
نعم، ذهب الشيخ الصدوق [٦] وابن الجنيد [٧] والحلبي [٨] إلى أنّه يرث امّه وأقاربها وهم يرثونه.
واستدلّ له بعمومات التوارث بين الوالدين والولد وسائر الأقارب [٩]).
وأيضاً بالنصوص المصرّحة بأنّ ميراث ولد الزنا نحو ميراث ولد الملاعنة [١٠]).
وردّ بأنّ العمومات قد خصّصت والنصوص ضعيفة أوّلًا، وموافقة للجمهور ثانياً، واحتمالها الزنا من قبل الأب دون الامّ ثالثاً، ومعارضة للنصوص المعتبرة رابعاً [١١]).
٣- الغيبة المنقطعة:
المنع هنا بمعنى إيقاف نصيب الوارث حتى يستبين أمر المورّث أنّه حيّ أم ميت، ومرجع ذلك إلى عدم إحراز شرط التوريث الذي هو تحقّق موت المورّث وتحقّق حياة الوارث عند موت المورّث، وكلا الأمرين مفقود هنا؛ لأنّ الغائب إذا فرضناه مورّثاً
[١] الوسائل ٢٦: ٢٧٥، ب ٨ من ميراث ولد الملاعنة، ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٦: ٢٧٤، ب ٨ من ميراث ولد الملاعنة، ح ١.
[٣] الحدائق (المواريث): ٢٠٣. مستند الشيعة ١٩: ٤٣٨.
[٤] جواهر الكلام ٣٩: ٢٧٥. وانظر: الرياض ١٢: ٦٢٥.
[٥] الوسائل ٢٦: ٢٧٥، ب ٨ من ميراث ولد الملاعنة، ح ٣.
[٦] المقنع: ٥٠٥.
[٧] نقله عنه في المختلف ٩: ٩٣.
[٨] الكافي في الفقه: ٣٧٧.
[٩] مستند الشيعة ١٩: ٤٣٨.
[١٠] الوسائل ٢٦: ٢٧٦، ٢٧٨، ب ٨ من ميراث ولد الملاعنة، ح ٦، ٩، ١٠. وانظر: مستند الشيعة ١٩: ٤٣٨.
[١١] جواهر الكلام ٣٩: ٢٧٥.