الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦
منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى» [١]، ونحوها غيرها [٢]).
الطائفة الثالثة: ما دلّ على منع التوارث بين الحرّ والمملوك، كقوله عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم: «لا يتوارث الحرّ والمملوك» [٣]، ومثله غيره [٤]،
والأصل في باب المفاعلة أن تكون من الطرفين [٥]).
ب- إرث الحرّ المتقرّب بالمملوك:
لو تقرّب الحرّ بالمملوك إلى حرّ لم يمنع من الإرث وإن منع السبب، كما لو كان الوارث الصلب رقّاً وله ولد حرّ، ورث الحرّ جدّه [٦] بغير خلاف [٧]، كما هو الحال في الكافر والقاتل؛ فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميّت [٨]).
واستدلّ له- مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة- بوجود المقتضي للإرث في الولد وهو القرابة، وانتفاء المانع؛ إذ ليس إلّا منع أبيه وهو غير صالح للمانعيّة؛ لأنّ المانع هو الرقّية في الوارث وهو منتفٍ، كما في الكفر والقتل [٩]).
وبرواية مهزم عن الإمام الصادق عليه السلام:
في عبد مسلم وله امّ نصرانيّة، وللعبد ابن حرّ، قيل: أ رأيت إن ماتت امّ العبد وتركت مالًا؟ قال: «يرثها ابن ابنها الحرّ» [١٠]).
ج- العتق على الميراث:
لو اعتق المملوك على ميراث فله صور:
الاولى- أن يكون الوارث أكثر من واحد بحيث يحتاج إلى قسمة التركة بينهم فيعتق المملوك قبل القسمة، وفي هذه الصورة يشاركهم في الميراث على حسب
[١] الوسائل ٢٦: ٤٨، ب ١٩ من موانع الإرث، ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٦: ٤٧، ب ١٩ من موانع الإرث.
[٣] الوسائل ٢٦: ٤٣، ٤٤، ب ١٦ من موانع الإرث، ح ١.
[٤] انظر: الوسائل ٢٦: ٤٣، ب ١٦ من موانع الإرث.
[٥] مفتاح الكرامة ٨: ٥٨.
[٦] النهاية: ٦٦٨. الشرائع ٤: ١٤. الجامع للشرائع: ٥٠٤. القواعد ٣: ٣٤٨. الدروس ٢: ٣٤٢. المسالك ١٣: ٤٦.
[٧] كفاية الأحكام ٢: ٧٩٥. مستند الشيعة ١٩: ٦٤.
[٨] الحدائق (المواريث): ٦٢. الرياض ١٢: ٤٧٦. مستند الشيعة ١٩: ٥١.
[٩] المسالك ١٣: ٤٦.
[١٠] الوسائل ٢٦: ٤٥، ب ١٧ من موانع الإرث، ح ١. وانظر: كفاية الأحكام ٢: ٧٩٥. مستند الشيعة ١٩: ٦٤. جواهر الكلام ٣٩: ٤٩، حيث استدلّوا عليها.