الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤
بعض العامّة من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصاً أو كفارةً- فيخرج حينئذٍ قتل الوالد الولد؛ لأنّه لا يوجبهما- باطل قطعاً» [١]).
منع القاتل حتى مع انحصار ورثة المقتول به:
لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان ميراثه للإمام [٢]؛ لأنّه وارث من لا وارث له [٣]). وجاء في كلمات بعض الفقهاء المتقدّمين أنّه لبيت المال [٤] ووجّهه فقهاؤنا المتأخّرون بأنّ المراد به بيت مال الإمام لا المسلمين أي من الأنفال [٥]).
إرث المتقرّب بالقاتل من المقتول:
لا يمنع من يتقرّب بالقاتل من الإرث، فلو قتل أحدٌ أباه وللقاتل ولد ورث جدّه إذا لم يكن هناك وارث الصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه [٦]، واستدلّ عليه- مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة- بخبر جميل عن أحدهما عليهما السلام قال: «... وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول» [٧]).
ونحوه خبر آخر له [٨]).
٣- الرقّ:
من جملة موانع الإرث الرقّ، وهو كون الإنسان مملوكاً لإنسان آخر، سواء كان ذكراً أو انثى، وله أنواع كالقنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب، وفيما يلي تفصيل ذلك:
أ- مانعيّة الرقّ من الجانبين:
اتّفق الفقهاء [٩] على مانعية الرق للإرث
[١] جواهر الكلام ٣٩: ٤٠.
[٢] القواعد ٣: ٣٤٦. المسالك ١٣: ٤٠. مجمع الفائدة ١١: ٥٠٨. كفاية الأحكام ٢: ٨٠٠. الرياض ١٢: ٤٦٦. مستند الشيعة ١٩: ٥١.
[٣] المسالك ١٣: ٤٠. كفاية الأحكام ٢: ٨٠٠. مستند الشيعة ١٩: ٥١.
[٤] المقنعة: ٧٠٣. النهاية: ٦٧٢. المراسم: ٢١٨. المهذّب ٢: ١٦٢. الشرائع ٤: ١٤. الجامع للشرائع: ٥٠٤.
[٥] السرائر ٣: ٢٧٢. المسالك ١٣: ٤٠. جواهر الكلام ٣٩: ٤٢.
[٦] المقنعة: ٧٠٣. النهاية: ٦٧٢. الشرائع ٤: ١٤. القواعد ٣: ٣٤٦. المسالك ١٣: ٤٠. كشف اللثام ٩: ٣٦٢.
[٧] الوسائل ٤٠: ٣٩، ب ١٢ من موانع الإرث، ح ١.
[٨] الوسائل ٢٦: ٤٠، ب ١٢ من موانع الإرث، ح ٢. وانظر: الرياض ١٢: ٤٦٦. مستند الشيعة ١٩: ٥١. جواهر الكلام ٣٩: ٤٢، حيث استدلّوا بكلتا الروايتين.
[٩] الخلاف ٤: ٢٧، م ١٩. السرائر ٣: ٢٢٩، ٢٧٣، ٢٨٦. كفاية الأحكام ٢: ٧٩٤. مفتاح الكرامة ٨: ٥٨. جواهر الكلام ٣٩: ٤٨.