الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١
وكذا اختاره غيره من الفقهاء [١]).
نعم، التسبيبات التي لا توجب القصاص، وإنّما توجب ضمان الدية فقط، كحفر بئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطريق، لا يمنع المسبِّب من الإرث [٢]؛ لعدم صدق قتل العمد عليه [٣]).
وأمّا راكب الدابّة إذا وطأت دابّته من يرثه أو قائدها أو سائقها فاختار الفضل [٤]) منع الراكب دون القائد والسائق، ومنعهم جميعاً العماني [٥]، وألحقهم العلّامة الحلّي بالقتل الخطأ [٦]، وهو المشهور؛ لعدم صدق العمد.
٢- الاشتراك في القتل:
لو تشارك اثنان أو أكثر في قتل من يرثونه فقتلوه منعوا من الإرث [٧]).
قال السيّد العاملي: «هذا ممّا لا ريب فيه؛ لأنّه أحد القاتلين» [٨]).
بل قال المحقّق النجفي: إنّ ذلك وإن لم يستقلّ المشارك بالتأثير لو انفرد في القتل [٩]).
٣- المكرِه على القتل:
إذا أمر شخص شخصاً عاقلًا مختاراً بقتل آخر فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنّه ارتكب حراماً، ويحكم بحبسه إلى أن يموت، إلّا أنّه لا يكون قاتلًا لا عمداً ولا خطأً [١٠]).
واستدلّ له بضعف السبب، وعدم صدق عنوان القاتل عليه [١١]).
نعم، لم يستبعد السيد الشهيد الصدر إلحاقه بالعمد فيما إذا كان القاتل يعد
[١] التنقيح الرائع ٤: ١٤٠. الروضة ٨: ٣٥. جواهر الكلام ٣٩: ٤١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٨٥، م ١٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٥٤، م ١٧١٦.
[٢] الدروس ٢: ٣٤٧. تحرير الوسيلة ٢: ٣٣١، م ٢.
[٣] انظر: الكافي ٧: ١٤٢، ذيل الحديث ١٠. الفقيه ٤: ٣٢٠، ذيل الحديث ٥٦٩٠. كشف اللثام ٩: ٣٦٧. جواهر الكلام ٣٩: ٤١.
[٤] الكافي ٧: ١٤٢، ذيل الحديث ١٠. الفقيه ٤: ٣٢٠، ذيل الحديث ٥٦٩٠.
[٥] نقله عنه في المختلف ٩: ٨١- ٨٢.
[٦] التحرير ٥: ٦١.
[٧] القواعد ٣: ٣٤٧. التنقيح الرائع ٤: ١٤٠. الدروس ٢: ٣٤٧. مستند الشيعة ١٩: ٤٤.
[٨] مفتاح الكرامة ٨: ٥٧.
[٩] جواهر الكلام ٣٩: ٤١.
[١٠] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٨٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٥٤. وانظر: القواعد ٣: ٣٤٧.
[١١] مباني المنهاج ١٠: ٧٩٨. وانظر: كشف اللثام ٩: ٣٦٨.