الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤
بحرمانه) [١]).
هذا، وينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام:
قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد.
ولكلٍّ منها أحكام نذكرها تباعاً:
أ- قتل العمد:
وهو تارة يكون عن ظلم واخرى عن حقّ.
الأوّل- قتل العمد ظلماً:
لا خلاف بين الفقهاء [٢] في مانعيّته، بل عليه إجماع المسلمين [٣]، فلا يرث القاتل عمداً ظلماً من تركة المقتول ولا من ديته شيئاً وان تاب وندم على فعله [٤]).
ويدلّ عليه أخبار كثيرة بلغت حدّ الاستفاضة [٥]):
منها: صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه» [٦]).
ومنها: صحيحة هشام عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
لا ميراث للقاتل» [٧]). ومثلهما غيرهما [٨]).
الثاني- قتل العمد بحقّ:
لا خلاف [٩] بل الإجماع [١٠] على أنّ قتل العمد بحقّ أو طاعة لا يمنع من
[١] تحرير المجلّة ١: ٢٠٧.
[٢] الأعلام (مصنّفات الشيخ المفيد): ٦١. الخلاف ٤: ٢٨، م ٢٢. الغنية: ٣٣٠. السرائر ٣: ٢٧٤. التنقيح الرائع ٤: ١٣٩. المسالك ١٣: ٣٦. كفاية الأحكام ٢: ٧٩٩. مستند الشيعة ١٩: ٤٣. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦.
[٣] كما نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ٩: ٨٢. الخلاف ٤: ٣٠، م ٢٢. السرائر ٣: ٢٧٤. الإيضاح ٤: ١٧٩. كنز الفوائد ٣: ٣٥٠. غاية المرام ٤: ١٦٧. الروضة ٨: ٣١. كشف اللثام ٩: ٣٦٠. الرياض ١٢: ٤٦٢. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦. مهذّب الأحكام ٣٠: ٣٢.
[٤] الإيجاز (الرسائل العشر): ٢٧٤.
[٥] الرياض ١٢: ٤٦٢. مستند الشيعة ١٩: ٤٣.
[٦] الوسائل ٢٦: ٣٠، ب ٧ من موانع الإرث، ح ٤.
[٧] الوسائل ٢٦: ٣٠، ب ٧ من موانع الإرث، ح ١.
[٨] منها: ما عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل امّه، قال: «لا يرثها ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه». الوسائل ٢٦: ٣٠، ب ٧ من موانع الإرث، ح ٢.
ومنها: ما عن جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل». الوسائل ٢٦: ٣٠، ب ٧ من موانع الإرث، ح ٣.
[٩] كفاية الأحكام ٢: ٧٩٩. المفاتيح ٣: ٣١٤. الرياض ١٢: ٤٦٢. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦.
[١٠] الخلاف ٤: ٣٠، م ٢٢. السرائر ٣: ٢٧٤. المسالك ١٣: ٣٦. كشف اللثام ٩: ٣٦٠. مفتاح الكرامة ٨: ٤١. مستند الشيعة ١٩: ٤٤. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦. مهذّب الأحكام ٣٠: ٣٢.