الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٣
نفسه» [١]). وقريب منه غيره [٢]).
وعنه عن أبيه عليهما السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم» [٣]). وغير ذلك من الروايات [٤]).
ب- روايات استحباب الإرسال:
وأمّا الروايات الدالّة على استحباب إرسال طرف العمامة، فمنها:
ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي همام عن الرضا عليه السلام: في قول اللَّه عزّ وجلّ:
«مُسَوِّمِينَ»
[٥] قال: «العمائم، اعتمّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتمّ جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه» [٦]).
وما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر» [٧]).
وما عن علي بن أبي علي اللهبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «عمّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السلام بيده فسدلها من بين يديه، وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثمّ قال: أدبر فأدبر، ثمّ قال: أقبل فأقبل، ثمّ قال: هكذا تيجان الملائكة» [٨]).
وما عن عبد اللَّه بن سليمان عن أبيه: أنّ علي بن الحسين عليهما السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه [٩]).
وما نقل السيد ابن طاوس في كتاب الأمان عن أبي العباس بن عقدة في كتابه المسمّى (بالولاية) بإسناده قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم إلى علي عليه السلام فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه، وقال: «هكذا أيّدني ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين وقد أسدلوا العمائم، وذلك حجز بين المسلمين وبين المشركين ...» [١٠]).
[١] الوسائل ٤: ٤٠١، ب ٢٦ من لباس المصلّي، ح ١.
[٢] الوسائل ٤: ٤٠١، ب ٢٦ من لباس المصلّي، ح ٢.
[٣] الوسائل ٤: ٤٠٣، ب ٢٦ من لباس المصلّي، ح ١٠.
[٤] انظر: الوسائل ٤: ٤٠١، ب ٢٦ من لباس المصلّي.
[٥] آل عمران: ١٢٥.
[٦] الكافي ٦: ٤٦٠، ح ٢. الوسائل ٥: ٥٥، ب ٣٠ من أحكام الملابس، ح ١.
[٧] الوسائل ٥: ٥٥، ب ٣٠ من أحكام الملابس، ح ٢.
[٨] الوسائل ٥: ٥٥، ب ٣٠ من أحكام الملابس، ح ٣.
[٩] الوسائل ٥: ٥٧، ب ٣٠ من أحكام الملابس، ح ٩.
[١٠] الأمان: ١٠٣. الوسائل ٥: ٥٧، ب ٣٠ من أحكام الملابس، ح ١١.