الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٧
والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك»، فقلت:
أصلحك اللَّه فإنّ عندنا حبّاً كثيراً، قال:
فقال: «وما هو؟» قلت: الارز، قال: «نعم، ما أكثره»، فقلت: أ فيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال: «أقول لك: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عفا عمّا سوى ذلك، وتقول لي:
إنّ عندنا حبّاً كثيراً أ فيه الزكاة؟!» [١]). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة [٢]).
ومن الثاني- أي ما يدلّ على الوجوب- ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحرث ما يزكّى منها؟ قال عليه السلام: «البرّ والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم، كلّ هذا يزكّى وأشباهه» [٣]).
وما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحرث ما يزكّى منه؟
فقال: «البرّ والشعير والذرة والارز والسلت والعدس، كلّ هذا ممّا يزكّى»، وقال: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» [٤]
). وغيرهما من الأخبار وهي كثيرة أيضاً [٥]).
والفقهاء جمعوا بين هذه الأخبار بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب كما هي قاعدتهم وعادتهم في أمثال هذه الموارد [٦]). وحمل بعضهم الطائفة الثانية على التقيّة [٧]؛ لأنّ القول بالوجوب مذهب بعض العامّة [٨]).
واستدلّ أيضاً للاستحباب وعدم الوجوب بأدلّة اخرى. وتفصيل ذلك في محلّه. (انظر: زكاة)
٢- إخراج زكاة الفطرة من الارز:
يجزي إخراج زكاة الفطرة من الارز، فإنّ الضابط في جنسها أن يكون قوتاً غالباً [٩] أو في الجملة [١٠]).
(انظر: زكاة الفطرة)
[١] الوسائل ٩: ٥٨، ب ٨ ممّا تجب فيه الزكاة، ح ١٢.
[٢] انظر: الوسائل ٩: ٥٣، ب ٨ ممّا تجب فيه الزكاة.
[٣] الوسائل ٩: ٦٢، ب ٩ ممّا تجب فيه الزكاة، ح ٤.
[٤] الوسائل ٩: ٦٢، ب ٩ ممّا تجب فيه الزكاة، ح ٣.
[٥] انظر: الوسائل ٩: ٥٣، ٦١، ب ٨، ٩ ممّا تجب فيه الزكاة.
[٦] المعتبر ٢: ٤٩٤- ٤٩٥. المدارك ٥: ٤٧- ٤٨. الحدائق ١٢: ١٠٨. جواهر الكلام ١٥: ٦٨. مستند العروة (الزكاة) ١: ١٤٠.
[٧] الحدائق ١٢: ١٠٨.
[٨] المجموع ٥: ٤٩٢.
[٩] المعتبر ٢: ٦٠٥. جواهر الكلام ١٥: ٥١٤.
[١٠] المنهاج (الخوئي) ١: ٣٢١، م ١١٧٧.