الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣
من مال الزكاة [١]، ولا يرث من له الولاء بكلّ أقسامه مع وجود وارث من النسب، ولا ممانعة بين قسمي السبب فيجامع من له الولاء مع من له الزوجية إلّا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف. وسيأتي تفاصيل كلّ ذلك في الميراث بالولاء.
حادي عشر- موانع الإرث ولواحقها:
الأوّل- الموانع:
أ- الموانع جمع المانع من المنع، بمعنى الحيلولة بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو ضدّ الإعطاء [٢]).
وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده عدم الممنوع، بعد تماميّة أركانه ووجود المقتضي له، والمقصود منه هنا ما يمنع عن الإرث رغم تحقّق موجبه من النسب أو السبب [٣]، وهو على نحوين:
١- المنع بشخص، كمنع الأقرب الأبعد عن الارث، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بالحجب.
٢- المنع بوصف، كمنع القاتل والكافر عن الميراث، وهو المراد من المانع هنا عند الإطلاق. قال السيد العاملي: «المراد من قولهم: (موانع الإرث) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلًا مع كونه من أهل الإرث وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع [وصفاً] قائماً في نفسه، لا [أمراً قائماً] في غيره وإلّا لكان حجباً» [٤]).
ب- عدد الموانع: اختلف الفقهاء في عدد الموانع فذكر بعضهم ثلاثة [٥]؟ وآخر أكثر من ذلك [٦]؟ حتى أنهاها بعضهم إلى عشرين [٧]، ولكن لا يتحقّق في كثير منها حدّ المانع؛ لأنّ عدم الإرث فيها يرجع إلى عدم المقتضي له لا لوجود المانع عنه؛ ولذا عنون بعض الفقهاء- كالمحقق- بعضها بالموانع وبعضها باللواحق [٨]).
وكيف كان، فما أجمع الفقهاء على
[١] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام (جواهر الفرائض) ١٧: ٢٠٧.
[٢] لسان العرب ٨: ٣٤٣. القاموس المحيط ٣: ١٢٢.
[٣] انظر: القواعد والفوائد ١: ٢٥٥.
[٤] مفتاح الكرامة ٨: ١٦.
[٥] النهاية: ٦٢٣. مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام (جواهر الفرائض) ١٧: ٢٠٨.
[٦] الإرشاد ٢: ١٢٦. التحرير ٥: ٥٥. اللمعة: ٢٤١، ٢٤٢.
[٧] الدروس ٢: ٣٤٢.
[٨] الشرائع ٤: ١١، ١٦.