الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٦
ج- حقّ الشفعة:
اختلف الفقهاء في أنّ الشفعة تورث أم لا؟
فذهب المشهور [١])- ومنهم الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم- إلى أنّها تورث [٢]؛ لأنّها من الحقوق، فتكون مشمولة لعموم آيات الإرث الدالّة على إرث ما ترك، وحقّ الشفعة ممّا تركه الميّت [٣]). وتشملها النصوص خصوصاً النبوي المعروف: «ما تركه الميّت من حقّ فلوارثه» [٤]). وقوّى هذا القول السيّد الحكيم [٥]، واستشكل فيه السيدان الخميني والخوئي [٦]).
وذهب الشيخ- في قول آخر له- إلى أنّها لا تورث، وتبعه ابنا البرّاج وحمزة والطبرسي [٧]).
واستند في ذلك إلى رواية طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عن أبيه عن عليّ عليهم السلام، قال: «لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة» [٨]).
وردّت الرواية بأنّها ضعيفة؛ لأنّ راويها- وهو طلحة بن زيد- بتريٌّ»
، وعلى القول بأنّ حديث طلحة من القوي أو الموثّق؛ لأنّ كتابه معتمد وداخل تحت إجماع العدّة وأنّ صفوان يروي عنه، مع ذلك لا يجدي؛ لأنّها مورد إعراض كثير من الفقهاء [١٠])- كما تقدّم- فهي غير صالحة للاستدلال.
ثمّ إنّه يمكن المناقشة في القول بإرث
[١] جامع المدارك ٦: ٣٣١.
[٢] المقنعة: ٦١٩. الانتصار: ٤٥١. الخلاف ٣: ٢٧، م ٣٦. السرائر ٢: ٣٩٢. الشرائع ٣: ٢٦٣. الجامع للشرائع: ٢٧٨. الدروس ٣: ٣٧٤. التنقيح الرائع ٤: ٩٥. المهذّب البارع ٤: ٢٧٩. اللمعة: ١٦١. الروضة ٤: ٤١٢.
[٣] جامع المدارك ٦: ٣٣١. وانظر: المختلف ٥: ٣٦٧. جامع المقاصد ٦: ٤٤٧. جواهر الكلام ٣٧: ٣٩١.
[٤] انظر: جواهر الكلام ٣٧: ٣٩١. جامع المدارك ٦: ٣٣١.
[٥] المنهاج (الحكيم) ٢: ١٠٣، م ١٥.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ٥١٤، م ٢٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٧٨، م ٣٦٣.
[٧] النهاية: ٤٢٥- ٤٢٦. الخلاف ٣: ٤٣٦، م ١٢. المهذّب ١: ٤٥٩. الوسيلة: ٢٥٩. ونسبه إلى الطبرسي في المختلف ٥: ٣٦٧.
[٨] الوسائل ٢٥: ٤٠٧، ب ١٢ من الشفعة، ح ١.
[٩] الشرائع ٣: ٢٦٣. المختلف ٥: ٣٦٨.
[١٠] انظر: جواهر الكلام ٣٧: ٣٩٢. جامع المدارك ٦: ٣٣٢.