الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٨
كغيرها من الورثة» [١]).
وعُلّل بأنّ كلّ حكم تابع لموضوعه، والدليل قد دلّ على اختصاص الحبوة بالولد الأكبر، وأمّا الخيار المتعلّق بها فلا وجه لاختصاصه به [٢]).
كيفيّة استحقاق الوارث للخيار:
الخيار شيء واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم، لكنّهم مع ذلك اختلفوا في كيفيّة استحقاقه على وجوه بل أقوال:
١- أن يكون لكلّ واحد من الورثة الخيار على نحو الاستقلال، وله فسخ العقد وإمضاؤه، كما هو معنى الخيار، فينفذ فسخ كلّ منهم، كما تنفذ إجازته. وهو مختار العلّامة في بعض كتبه، والشهيد الثاني، والسيد العاملي [٣]).
واستند في ذلك إلى أنّ ظاهر النبوي المتقدّم ثبوت الحقّ لكلّ وارث لتعقّل تعدّد من لهم الخيار، بخلاف المال الذي لا بدّ من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك؛ لعدم تعدّد الملّاك شرعاً لمالٍ واحدٍ، بخلاف محلّ البحث [٤]).
وردّ بأنّ الخيار المنتقل إلى الورثة إنّما يتلقّاه الورثة عن مورّثهم، فلا ينتقل إليهم إلّا على نحو يثبت للمورّث، ولا إشكال أنّ المورّث كان له حقّ واحد لا حقوق متعدّدة ليصير كلّ واحد من الورثة مالكاً للخيار حتى تتعدّد الحقوق بتعدّد الورثة [٥]).
٢- أن يكون لكلّ واحد من الورثة حقّ مستقلّ إلّا أنّه في طرف الفسخ فقط دون الإجازة، فإنّها إنّما تنفذ فيما إذا أجازه جميع الورثة، فيكون هذا نظير الخيار الثابت للمتعدّد، كما في خيار المجلس، فإنّ لكلّ من المتعاملين في المجلس فسخ المعاملة دون إجازتها؛ لأنّها تتوقّف على إجازة كليهما [٦]).
[١] المنهاج ٢: ٤٣.
[٢] مباني المنهاج ٨: ١٣٩.
[٣] التذكرة ١١: ٢٨. المسالك ٣: ٢١٤. مفتاح الكرامة ٤: ٥٩١.
[٤] جواهر الكلام ٢٣: ٧٦. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٦: ١١٧.
[٥] مصباح الفقاهة ٧: ٤٢٥- ٤٢٦. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) ٤٠: ١٤١. وانظر: البيع (الخميني) ٥: ٢٦٦.
[٦] مصباح الفقاهة ٧: ٤١٨. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) ٤٠: ١٣٦.