الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٧
هذا، ولكن ادّعى الشهيد الثاني الإجماع على عدم التوارث في صورة الاشتباه [١]، ويلوح ذلك من صاحب الجواهر أيضاً [٢]، وممّن صرّح بنفي الحكم السيد الحكيم فيما يحتمل تقارن موتهما، إلّا أنّه استقرب توريث الذي جهل تاريخ موته بعد العلم بتاريخ موت الآخر، وفي صورة الجهل بتاريخ موتهما قال: يعمل بالقرعة [٣]).
ولكن اجيب عن الإجماع بأنّه غير ثابت [٤]، وعن خبر القدّاح بأنّه ضعيف مع مخالفته لبعض الاصول [٥]).
ولعلّه لأجله صرّح الإمام الخميني والسيد الخوئي بعموم الحكم لكلّ مشتبه حتى صورة الموت حتف الأنف [٦]).
شروط توريث الغرقى:
يشترط في توريث الغرقى والمهدوم عليهم وأمثالهم- بناءً على تعدية الحكم إليهم- شروط [٧]، وهي:
[١] المسالك ١٣: ٢٧٠.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ٣٠٧، ٣٠٨.
[٣] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١٣، ٤١٤، م ٢.
[٤] مفتاح الكرامة ٨: ٢٦٢.
[٥] مجمع الفائدة ١١: ٣٠٥.
[٦] تحرير الوسيلة ٢: ٣٦٠، م ٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٨١، م ١٨٣٣.
[٧] المختصر النافع: ٢٧٥. القواعد ٣: ٤٠٠. الدروس ٢: ٣٥٣. المسالك ١٣: ٢٦٩. الرياض ١٢: ٦٥٦. مستند الشيعة ١٩: ٤٥٨. جواهر الكلام ٣٩: ٣٠٧.