الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٠
الاولى- اجتماع النسب والسبب لواحد:
ولها ثلاث صور:
١- إذا تزوّج اخته وهي ابنته، فعلى القول الأوّل ترث بالبنتيّة والزوجيّة، وعلى الثاني لا ترث، وعلى الثالث ترث بالبنتيّة دون الزوجيّة.
٢- إذا تزوّج بامّه، فعلى القول الأوّل للُامّ الربع من جهة الزوجيّة، والثلث من جهة الامومة إذا لم يكن لها ولد، والباقي يردّ عليها بالقرابة، وعلى الثاني والثالث ترث بالامومة فقط.
٣- إذا تزوّج بأُخته، فعلى القول الأوّل الربع فرض الزوجة، والنصف فرض الاخت، والباقي يردّ عليها بالقرابة، وعلى الثاني والثالث ينحصر إرثها من جهة النسب فقط دون السبب [١]).
الثانية- اجتماع سببين لواحد:
ولو اجتمع فيه سببان، فإن كان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع خاصّة، مثل: بنت هي اخت من امّ، فإنّ لها نصيب البنت دون الاخت. أو بنت هي بنت البنت، فإنّ لها نصيب البنت دون نصيب بنت البنت. أو عمّة هي اخت من أب، كما لو تزوّج زيد بامّه وله ابن فأولدها بنتاً، فهي عمّة الابن واخته، فإنّ لها نصيب الاخت دون العمّة [٢]).
وإن كان لا يمنع أحدهما الآخر ورث بهما [٣]، كما تقدّم.
ب- توريث المسلم بالسبب الفاسد:
المسلمون لا يتوارثون بالسبب الفاسد [٤]، فلو تزوّج محرّمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متّفقاً عليه- كالأُمّ من الرضاع- أو مختلفاً فيه- كأُمّ المزني بها- وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو لم يكن [٥]، وادّعي عليه الإجماع [٦]، وهو مقتضى القاعدة أيضاً.
[١] انظر: القواعد ٣: ٣٩٩. كشف اللثام ٩: ٥٢٢. الرياض ١٢: ٦٦٧.
[٢] الشرائع ٤: ٥٣. القواعد ٣: ٣٩٩. كشف اللثام ٩: ٥٢٣. جواهر الكلام ٣٩: ٣٢٣، ٣٢٤.
[٣] القواعد ٣: ٣٩٩. كشف اللثام ٩: ٥٢٣.
[٤] تحرير الوسيلة ٢: ٣٦٢، م ٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٨٣، م ١٨٣٨.
[٥] الشرائع ٤: ٥٣. التحرير ٥: ٨٩. الدروس ٢: ٣٨٢. جواهر الكلام ٣٩: ٣٢٥.
[٦] الدروس ٢: ٣٨٢. المسالك ١٣: ٢٨٤. مجمع الفائدة ١١: ٥٩٥. كشف اللثام ٩: ٥٢٣. جواهر الكلام ٣٩: ٣٢٥.