الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩
الذكورة ٦٠ ٤٠، وعلى تقدير الانوثة ٦٠ ٣٦+ ٧٦ .. ٢/ ٣٨، فيعطى لها النصف: ٦٠ ٣٨
٦٠ ٢٢+ ٦٠ ٣٨/ ٦٠ ٦٠ [١]
ثمّ إنّ كلّ من تعرّض من الفقهاء لتشخيص حصّة الخنثى بأحد الطريقين ذكر أنّ بين الطريقين اختلافاً بالنسبة إلى حصّة الخنثى، فإنّ حصّتها على الطريق الأوّل في بعض الأمثلة- كما لو اجتمع معها ذكر- ثلاثة من سبعة، يعني ثلاثة أسباع التركة وللذكر أربعة أسباعها، وعلى الطريق الثاني خمسة من اثني عشر، فإذا جعلتها أسباعاً كان السبع منها واحداً وخمسة أسباع، فثلاثة أسباعها خمسة وسبع، بينما لم يحصل لها على هذا التقدير إلّا خمسة.
ولها في المثال الثاني على الطريق الأوّل ثلاثة أخماس من التركة، وعلى الطريق الثاني ينقص خمس واحد من اثني عشر؛ لأنّ خمس الاثني عشر اثنان وخمسان، فيكون ثلاثة أخماسها سبعة وخمس، وإنّما حصل له على هذا الطريق سبعة.
ولها في المثال الثالث على الطريق الأوّل ثلاثة من تسعة، وبناءً على الطريق الثاني لها ثلاثة عشر من أربعين، وهي تنقص عن ثلثها بثلث واحد [٢]).
وقد وضع بعض المتأخّرين جدولًا يوضح اختلاف النتيجة بين الطريقين وهو ما يلي:
ففي المثال الأوّل:
ولد خنثى
الطريق الأوّل ٧ ٤+ ٧ ٣/ ٧ ٧
الطريق الثاني ١٢ ٧+ ١٢ ٥/ ١٢ ١٢
وبتوحيد المقامات:
الطريق الأوّل ٨٤ ٤٨+ ٨٤ ٣٦/ ٨٤ ٨٤
الطريق الثاني ٨٤ ٤٩+ ٨٤ ٣٥/ ٨٤ ٨٤
فقد اتّضح الاختلاف في كلا الوارثين وليس في الخنثى فقط. وكذلك المثال الثاني:
[١] المسالك ١٣: ٢٥٢. جواهر الكلام ٣٩: ٢٩١.
[٢] انظر: القواعد ٣: ٣٨٤. التحرير ٥: ٧٥. المسالك ١٣: ٢٤٩- ٢٥٠. جواهر الكلام ٣٩: ٢٨٩- ٢٩٠.