الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٨
وذكراً، فيقسّم المال بينهم أرباعاً، وبين الأربعة والخمسة تباين؛ لأنّه لو اسقطت من الخمسة أربعة يبقى واحد، فتضرب أحد العددين في الآخر ٥* ٤/ ٢٠، وحيث إنّه لا يستقيم التقسيم بنصف صحيح للخنثى من (٢٠)؛ لأنّه على تقدير الذكورة تكون حصّتها ٢٠ ٨، وعلى تقدير الانوثة ٢٠ ٥، وحاصلهما بعد الجمع (١٣)، وليس لها نصف صحيح- كما هو واضح- فنحتاج إلى أن نضرب مخرج النصف وهو [٢]- الذي هو أقلّ عدد له نصف صحيح- في المجتمع من الضرب الأوّل وهو (٢٠)، فيكون الحاصل (٤٠)، وتبدأ القسمة من أربعين، فتقسّم على الجميع وتصحّ الفريضة بغير كسر، وصورته [١]):
ذكر انثى خنثى
٤٠ ١٨+ ٤٠ ٩+ ٤٠ ١٣/ ٤٠ ٤٠/ ١ ١
٣- أن يجتمع معهم زوج أو زوجة فتصحّح مسألة الخناثى مع مشاركيها وفق أحد الطريقين، وقد سبق أنّ مسألة الخناثى مع مشاركيها وفق الطريق الثاني من أربعين، فتضرب أربعين في أربعة- التي هي مخرج سهم الزوج- فيكون الحاصل (١٦٠)، وصورة ذلك [٢]):
زوج خنثى ذكر انثى
١٦٠ ٤٠+ ١٦٠ ٣٩+ ١٦٠ ٥٤+ ١٦٠ ٢٧/ ١٦٠ ١٦٠
٤- أن يجتمع معها الأبوان فلهما السدسان مع فرض كونها ذكراً، وخمسان مع فرضها انثى؛ لأنّ لها النصف فرضاً في هذه الحالة، وللأبوين السدسان وهما اثنان، فيكون المجموع خمسة، ويبقى واحد يردّ عليهم أخماساً، وبين عدد الخمسة والستّة تباين فيضرب أحدهما في الآخر فتبلغ (٣٠)، فيضرب الحاصل* ٢/ ٦٠، ومنها تصحّ القسمة على جميع ذوي الفروض، للأبوين على تقدير أنّها ذكر ٦٠ ٢٠، وعلى تقدير أنّها انثى ٦٠ ٢٤+ ٤٤ .. ٢/ ٢٢، وللخنثى على تقدير
[١] المسالك ١٣: ٢٤٩. جواهر الكلام ٣٩: ٢٨٩. وانظر: الشرائع ٤: ٤٦.
[٢] الشرائع ٤: ٤٦. المسالك ١٣: ٢٥٠، ٢٥١. جواهر الكلام ٣٩: ٢٩٠.