الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٧
مثل (٤ و٦) يضرب وفق أحدهما في العدد الآخر، وإن كان بين المخرجين تداخل مثل (٣ و٩) يضرب العدد الأكثر في اثنين، وإن كانا متماثلين مثل (٢ و٢) يكتفى بأحدهما، ثمّ يضرب حاصل الضرب الأوّل في عدد [٢] الذي هو أقلّ عدد فيه نصف صحيح إذا لم تستقم القسمة من حاصل الضرب الأوّل، وإلّا يكتفى بحاصل الضرب الأوّل في الأقسام [١]).
وأمثلة ذلك كما يلي:
١- أن يكون الوارث خنثى وذكر، ففي هذه الحالة لا بدّ أن نفرض عدداً قابلًا للتقسيم إلى النصف، ويكون نصفه أيضاً قابلًا للتقسيم إلى النصف حتى يعرف نصيب الخنثى، وليس هذا العدد إلّا (أربعة)، ثمّ نفرضها انثى، وفي هذه الحالة لا بدّ أن نطلب عدداً قابلًا للتقسيم إلى الثلث، وأن يكون لثلثه نصف حتى يعرف نصيب الخنثى منه، ولا يكون هذا العدد إلّا (ستّة)، فإنّ ثلثه (اثنان) وهو قابل للتقسيم إلى النصف، وبين الأربعة والستّة توافق في النصف، فإنّ نصف الستّة ثلاثة، ونصف الأربعة اثنان، والقاعدة في المتوافقين أن يضرب أحد العددين في نصف الآخر من أيّ طرف كان، تحصل النتيجة متساوية:
٢* ٦/ ١٢ أو ٤* ٣/ ١٢، فيقسّم المال بينهما من اثني عشر.
فسهم الخنثى لو كان ذكراً ١٢ ٦، ولو كان انثى ١٢ ٤+ ١٠ .. ٢/ ٥، فتكون حصّة الخنثى ١٢ ٥.
وسهم [٢] الذّكر على فرض أنّ الخنثى ذكر ١٢ ٦، وعلى فرض أنّها انثى ١٢ ٨+ ١٤ .. ٢/ ٧، فتكون حصّة الذّكر ١٢ ٧
٢- أن يكون مع الخنثى ابن وبنت، وفي هذه الحالة إذا فرضنا الخنثى ذكراً صار الوارث ذكرين وانثى، فالمال يقسّم بينهم أخماساً، سهمان لكلٍّ من الذّكرين وسهم للُانثى.
وإذا فرضناها انثى صار الوارث انثيين
[١] المسالك ١٣: ٢٤٨. وانظر: كشف اللثام ٩: ٤٨٦- ٤٨٧. الرياض ١٢: ٦٥٠- ٦٥٣.
[٢] المسالك ١٣: ٢٤٨. جواهر الكلام ٣٩: ٢٨٧.