الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٠
إلى الآلات الحديثة التي تعيّن الذكورة والانوثة أو الآثار الخارجيّة التي توجب الاطمئنان [١]).
ثمّ إنّ نصوص المسألة كثيرة، وإليك جملة منها:
١- ما رواه طلحة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يورِّث الخنثى من حيث يبول» [٢]).
٢- ما رواه داود بن فرقد عنه عليه السلام أيضاً، قال: سئل عن مولود ولد، له قُبل وذكر كيف يورَّث؟ قال: «إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى» [٣]).
٣- ما رواه هشام بن سالم عنه عليه السلام أيضاً قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء، قال: «يورَّث من حيث يبول من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء» [٤]).
٤- ما رواه الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام: في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: «من أيّهما سبق»، قيل: فإن خرج منهما جميعاً، قال: «فمن أيّهما استدرّ»، قيل: فإن استدرّا جميعاً، قال:
«فمن أبعدهما» [٥]).
ويرى السيد الخوانساري وقوع المعارضة بين الرواية الثالثة والرواية الرابعة بعد انجبار ضعفها بالإرسال بالعمل إلّا أن يعامل معاملة المطلق والمقيّد، ولا يخلو عن بعد [٦]).
٥- ما رواه السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يورِّث الخنثى فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع وُرّث ميراث الرجال؛ لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع؛ لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى
[١] مهذّب الأحكام ٣٠: ٢٤٨.
[٢] الوسائل ٢٦: ٢٨٤، ب ١ من ميراث الخنثى، ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٦: ٢٨٣، ب ١ من ميراث الخنثى، ح ١.
[٤] الوسائل ٢٦: ٢٨٥، ب ٢ من ميراث الخنثى، ح ١.
[٥] الكافي ٧: ١٥٧، ح ٥. الوسائل ٢٦: ٢٨٤، ب ١ من ميراث الخنثى، ح ٤.
[٦] جامع المدارك ٥: ٣٧٨.