الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٥
للولد، وإن لم يصدّقها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع التركة، وأخذت الزوجة ثمنها والباقي- وهو الثمن- للمقرّ له [١]) بلا خلاف معتدٍّ به، بل ولا إشكال [٢]).
و- الإقرار بنسب الميّت المجهول النسب:
إذا مات صبيّ مجهول النسب وله مال فأقرّ رجل بنسبه، ثبت النسب وكان ميراثه للمقرّ إذا توفّرت الشرائط المتقدّمة، ولا يراعى هنا التصديق لو كان المقَرّ به كبيراً؛ لأنّه في معنى الصغير [٣]).
٨- ميراث المفقود:
المفقود خبره والمجهول حاله يتربّص بماله، وفي مدّة التربّص أقوال تقدّم تفصيلها في لواحق الموانع، واختار المعاصرون، كالسيدين الحكيم والخوئي والشهيد الصدر أنّ مدّة التربّص أربع سنين يفحص فيها عن حاله، وعشر سنين من غير فحص [٤]، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء التربّص [٥]، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، فيرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك [٦]).
٩- ميراث الأسير:
الأسير في بلاد الشرك إذا لم يعلم موته فإنّه يورّث ويوقف نصيبه إلى أن يجيء أو يحرز موته، فإن لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود [٧]).
١٠- ميراث اللقيط:
اللقيط إذا توالى مع شخص ليضمن جريرته وحدثه كان ميراثه له وحدثه عليه، وإن لم يكن له مولى فميراثه لبيت المال، وليس لمن التقطه شيء من ميراثه [٨]).
[١]
الشرائع ٣: ١٥٧. المسالك ١١: ١٣٢. جواهر الكلام ٣٥: ١٦٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٩٨، م ٩٣٩.
[٢] جواهر الكلام ٣٥: ١٦٧.
[٣] المبسوط ٣: ٤١. الشرائع ٣: ١٥٧. المسالك ١١: ١٣٣. جواهر الكلام ٣٥: ١٦٧.
[٤] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١٢، م ١٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٩، م ١٨٢٧. المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١٢، م ١٠، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ٣٧.
[٥] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١٢، م ١٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٩، م ١٨٢٧. وانظر: القواعد ٣: ٣٥٤.
[٦] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١٢، م ١٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٩، م ١٨٢٧.
[٧] المبسوط ٤: ١٢٥.
[٨] النهاية: ٦٨١.