الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٣
وعدم وجودهم، لكن بشرط حصول الوثوق والاطمئنان. هذا مضافاً إلى أنّ انحصار المال المتروك من الميّت بالورثة المشهورين مع احتمال وارث آخر محتاج إلى الدليل، وأصالة عدم وارث آخر لا يثبت الاختصاص بهم [١]).
ثمّ إنّ للإقرار بالوارث فروعاً كالتالي:
أ- إقرار الوارث بأولى منه أو مساوٍ له:
لو أقرّ الوارث بأولى منه، كما لو أقرّ الأخ بولد للميّت دفع إليه ما في يده [٢]؛ لاعترافه بأنّه أولى منه في الإرث [٣]).
ولو أقرّ بمن هو مساوٍ له كأخ اعترف بأخ آخر للميّت دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل [٤]).
ب- إقرار الوارث بوارثين أولى منه دفعة واحدة:
ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار [٥]؛ لأنّ استحقاقهما للإرث ثبت في حالة واحدة وبسبب واحد، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر [٦]، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما [٧]).
ج- إقرار الوارث أوّلًا بوارث ثمّ بآخر:
ولو أقرّ بأولى منه في الميراث، ثمّ أقرّ بأولى من المقرّ له، كما إذا أقرّ العم بالأخ ثمّ أقرّ بالولد، فإن صدّقه المقرّ له أوّلًا دفع المال إلى الثاني بلا خلاف ولا إشكال [٨]؛ لاعترافهما بكونه أولى منهما»
، وإلّا فيدفع المال إلى المقرّ له أوّلًا ويغرم للثاني [١٠]).
واستشكل السيد الخوانساري في
[١] جامع المدارك ٥: ٤٧.
[٢] المختصر النافع: ٢٤٤. المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٠٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٩٨، م ٩٣٨.
[٣] الرياض ١١: ٤٣٩.
[٤] المختصر النافع: ٢٤٤. الرياض ١١: ٤٣٩. المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٠٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٩٨، م ٩٣٨.
[٥] الشرائع ٣: ١٥٨. الرياض ١١: ٤٣٩. جواهر الكلام ٣٥: ١٧٥. المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٠٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٩٨، م ٩٣٨.
[٦] الرياض ١١: ٤٣٩. جواهر الكلام ٣٥: ١٧٥.
[٧] جواهر الكلام ٣٥: ١٧٥. المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٠٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٩٨، م ٩٣٨.
[٨] جواهر الكلام ٣٥: ١٧٦.
[٩] الرياض ١١: ٤٤٠.
[١٠] المختصر النافع: ٢٤٤. المنهاج (الحكيم) ٢: ٢٠٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٩٨، م ٩٣٨.