الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٥
بعد أن ولد حيّاً ورث [١] بلا خلاف، إلّا ما استظهر من عبارة الشرائع [٢]).
ولو ولد ميّتاً لم يرث وإن عُلم أنّه كان حيّاً حالة الحمل أو تحرّك بعد أن انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة [٣]).
ثمّ إنّ المعتبر انفصاله حيّاً، فلو خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورّث [٤]). ومن الفقهاء من احتمل التوارث [٥] بناءً على أنّ الانفصال حيّاً إنّما اعتبر للدلالة على بقائه حيّاً بعد موت المورِّث وقد حصلت [٦]).
ثانيهما: أن يعلم بوجوده حال موت المورّث [٧] لكي يحكم بإلحاقه بالميّت قطعاً أو شرعاً [٨]).
وطريق العلم به أن يولد لدون ستّة أشهر من وفاة المورِّث [٩]، أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطياً يصلح استناد الولد معه إلى الواطئ [١٠]).
واستدلّ على إرث الحمل- مضافاً إلى الإجماع [١١] وعمومات الإرث [١٢])- بالروايات البالغة حدّ الاستفاضة [١٣]):
منها: رواية ربعي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول في المنفوس: «إذا تحرّك ورث ...» [١٤]).
ومنها: روايته الاخرى قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في السقط: «إذا سقط
[١] القواعد ٣: ٣٥٥. الدروس ٢: ٣٥٥. المسالك ١٣: ٢٦١. مستند الشيعة ١٩: ١٠٨. المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١١، م ٦. تحرير الوسيلة ٢: ٣٣٤، م ٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م ١٨٢٣.
[٢] انظر: المسالك ١٣: ٢٦١. لكن قال في مستند الشيعة (١٩: ١٠٨) «قد ينسب الخلاف إلى ظاهر الشرائع، وهو غير ظاهر».
[٣] كشف اللثام ٩: ٣٩٥. مستند الشيعة ١٩: ١٠٩. المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١١، م ٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م ١٨٢٣.
[٤] المبسوط ٤: ١٢٤. الشرائع ٤: ٤٨. القواعد ٣: ٣٥٥. جواهر الكلام ٣٩: ٣٠١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١١، م ٧. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م ١٨٢٤.
[٥] كشف اللثام ٩: ٣٩٥. وانظر: التحرير ٥: ٧١.
[٦] كشف اللثام ٩: ٣٩٥.
[٧] التحرير ٥: ٧٠. الدروس ٢: ٣٥٥. المسالك ١٣: ٢٦١. الرياض ١٢: ٦٢٩.
[٨] مستند الشيعة ١٩: ١٠٥. وانظر: كشف اللثام ٩: ٣٩٤.
[٩] التحرير ٥: ٧٠. المسالك ١٣: ٢٦١. الرياض ١٢: ٦٢٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٠٢.
[١٠] الدروس ٢: ٣٥٥. الرياض ١٢: ٦٢٩.
[١١] كشف اللثام ٩: ٣٩٤. الرياض ١٢: ٦٢٧. مستند الشيعة ١٩: ١٠٥. وانظر: جواهر الكلام ٣٩: ٣٠١.
[١٢] كشف اللثام ٩: ٣٩٤. مستند الشيعة ١٩: ١٠٥.
[١٣] الرياض ١٢: ٦٢٧.
[١٤] الوسائل ٢٦: ٣٠٢، ب ٧ من ميراث الخنثى، ح ٣.