الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٤
ولعلّه لذلك استشكل في المسألة السيد الخوئي حيث قال: «وفي عدم إرث امّه الزانية ومن يتقرّب بها إشكال» [١]).
وإذا مات ولا وارث له من جهة النسب من ولد أو ولد ولد فإرثه للمولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الإمام.
وإذا كان له زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأدنى مع الولد، والأعلى مع عدمه.
وهل يردّ على الزوجة الزائد عن نصيبها إذا لم يكن له وارث إلّا الإمام؟ يبتني الجواب على ما تقدّم في إرث الزوجين، واختار السيدان الحكيم والخوئي عدم الردّ عليها [٢]).
٣- ميراث ولد الشبهة:
ولد الشبهة يرث ويورّث منه من غير خلاف فيه [٣]؛ لإقرار الشارع بنسبه، فتشمله عمومات الإرث من غير معارض [٤]).
ولو كان شبهة من أحد الأبوين وزناً من الطرف الآخر يرث ويورّث من جانب الشبهة دون الآخر، ولا يضرّ تبيّن أنّه ولد شبهة في صحّة الانتساب؛ لأنّ الاشتباه أيضاً أحد الأسباب المحلّلة حال الاشتباه المثبتة للنسب شرعاً، فالنسب صحيح وإن ظهر فساد سببه [٥]).
٤- ميراث الحمل:
الحمل وإن كان نطفة حال موت المورّث يرث ويورّث بشرطين:
أحدهما: أن يولد حيّاً وإن لم يكن كاملًا [٦]، ولا بدّ من إثبات ذلك ولو بشهادة النساء [٧]).
ولا يشترط استقرار الحياة، فإذا مات
[١] المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م ١٨٢٢.
[٢] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١١، م ٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م ١٨٢٢.
[٣] المفاتيح ٣: ٣١٤. مستند الشيعة ١٩: ٤٤٠.
[٤] مستند الشيعة ١٩: ٤٤٠.
[٥] مستند الشيعة ١٩: ٤٤٠، ٤٤١.
[٦] المبسوط ٤: ١٢٤. الشرائع ٤: ٤٨. القواعد ٣: ٣٥٤. اللمعة: ٢٤٩. المسالك ١٣: ٢٦٠. كشف اللثام ٩: ٣٩٤. مستند الشيعة ١٩: ١٠٥- ١٠٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٠١- ٣٠٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١١، م ٦. تحرير الوسيلة ٢: ٣٣٤، م ٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م ١٨٢٣.
[٧] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١١، م ٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٨، م ١٨٢٣.