الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٤
الاثنان، وتضرب اثنين في ستّة، ثمّ تضرب الناتج في اثني عشر، فالناتج مائة وأربعة وأربعون، ومنها تبدأ القسمة.
د- أن تكون الأعداد بعد الردّ متباينة:
مثاله: اثنا عشر إخوة للُامّ، فيرجع عددهم بعد الردّ إلى ثلاثة، وخمسة وعشرون إخوة للأب، ويوافق نصيبهم بالخمس فيردّ إلى خمسة، وستّ زوجات يرجع إلى اثنين- كما تقدّم- فيبقى عدد اثنين مع ثلاثة وخمسة، وهي متباينة، فتضرب اثنين في ثلاثة، ثمّ الناتج في خمسة، ثمّ الناتج في اثني عشر، فيكون الناتج ثلاثمائة وستّين، وتبدأ القسمة منها [١]).
الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع، كثلاث زوجات وثلاث إخوة للُامّ وثلاثة للأب، الفريضة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهنّ، وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم، وبين العدد والنصيب فيهما مباينة، والأعداد متماثلة فيكتفى بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة الناتج ستّة وثلاثين، تبدأ القسمة من هذا العدد ويأخذ كلّ من كان له في أصل الفريضة شيء مضروباً في ثلاثة، فللإخوة من الامّ اثنا عشر ثلثها، وللإخوة من الأب خمسة عشر، وللزوجات تسعة ربعها.
والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم بعد مراجعة ما تقدّم [٢]).
وأمّا القسم الثاني وهي: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام، ولن تقصر إلّا بدخول الزوج أو الزوجة، وهو مورد العول.
مثاله: أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة، فإنّ الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين.
أو: أبوان وبنت وزوج، فإنّ الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة.
أو: أحد الأبوين وبنتان وزوج، فإنّ الربع والسدس والثلثين يزيد على الفريضة، فالحكم حينئذٍ أنّ للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى،
[١] المسالك ١٣: ٢٩٦. كفاية الأحكام ٢: ٨٢٠. الرياض ١٢: ٦٧٤. جواهر الكلام ٣٩: ٣٤٥.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ٣٤٦.