الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
الربع- في الثلاثة- مخرج الثلث- للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم عليهما، وهي مباينة لعددهما، وللإخوة من الأب خمسة، وهي مباينة لعددهم أيضاً، وللإخوة من الامّ أربعة، وهي توافق عددهم بالربع فتردّهم إلى أربعة، جزء الوفق يوافق عدد إخوة الأب بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثمّ الناتج تضربه في أصل الفريضة وهي اثنا عشر، فيكون الناتج مائة وأربعة وأربعين، ومنها تبدأ القسمة [١]).
د- أن تبقى الأعداد بعد الردّ متباينة:
مثاله: زوجات أربع، وإخوة من الأب خمسة، وإخوة من الامّ ستّة، فريضتهم اثنا عشر؛ لأنّ فيها الربع ومخرجه أربعة، والثلث مخرجه ثلاثة، فإذا ضرب أحدهما في الآخر يكون الناتج اثني عشر، للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة، وللإخوة من الأب خمسة، والإخوة من الامّ منها ثلث وهو أربعة، لا تنقسم عليهم على الصحّة، ولكن توافق عدد الزوجات والإخوة من الامّ بالنصف وهو ثلاثة، فيردّ عددهم إليها، وحينئذٍ تقع المباينة بين الثلاثة والأربعة، نصيب الزوجات والخمسة نصيب الإخوة، فتضرب الثلاثة التي ردّ إليها عدد الإخوة الموافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات، فيكون الناتج اثني عشر، ثمّ تضرب ١٢ في خمسة عدد الإخوة للأب يكون الناتج ستّين، ثمّ تضرب الستّين في أصل الفريضة فيكون الناتج سبعمائة وعشرين، ومنها تبدأ القسمة، للزوجات منها مائة وثمانون، لكلّ واحدة خمسة وأربعون، ولإخوة الامّ مائتان وأربعون لكلّ واحد أربعون، ولإخوة الأب ثلاثمائة، لكلّ واحد ستّون [٢]).
النوع الثالث: أن يكون بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق، فتردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق، ثمّ تعتبر الأعداد، وتأتي هنا أربع حالات أيضاً:
أ- أن تبقى الأعداد بعد ردّها متماثلة:
مثاله: ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ
[١] المسالك ١٣: ٢٩٤. كفاية الأحكام ٢: ٨١٨. الرياض ١٢: ٦٧٦. جواهر الكلام ٣٩: ٣٤٣.
[٢] المسالك ١٣: ٢٩٤- ٢٩٥. كفاية الأحكام ٢: ٨١٩. الرياض ١٢: ٦٧٧. جواهر الكلام ٣٩: ٣٤٤.