الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٠
وكذلك بين عددي الفريقين تداخل، وهو ٦ و٣، إلّا أنّ المهمّ هو ملاحظة التداخل السابق.
وعلى أيّ حال، فالبسطان معاً لا ينقسمان (على صحّة) يعني بعدد صحيح، فلا بدّ من التضعيف، فنأخذ الرقم الأكبر وهو ٦ فنضربه في الفريضة، ونضاعف كلا الكسرين، فيصبحان [١]):
٣* ٢٦* ٦+ ٣* ١٦* ٦
١٨ ١٢+ ١٨ ٦
١٨ ٢+ ١٨ ٢+ ١٨ ٢+ ١٨ ٢+ ١٨ ٢+
١٨ ٢+ ١٨ ٢+ ١٨ ٢+ ١٨ ٢/ ١٨ ١٨
ج- توافق العددين: إذا انكسرت الفريضة على الجميع، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه توافق، فالقاعدة فيه أن يضرب وفق عدد أحدهما في الآخر، فالناتج منه ضربته في أصل الفريضة، وما كان الناتج تصحّ القسمة منه [٢]).
مثاله: أربع زوجات وستّة إخوة، وصورته:
زوجة زوجة زوجة زوجة أخ أخ أخ أخ أخ أخ
٤ ١+ ٤ ٣
فهنا عدد الفريقين وهو ٤ و٦ متوافقان بالنصف وهو ٢، فتطبّق القاعدة العامّة في المتوافقين من ضرب أحد العددين في وفق الآخر ٤* ٣ ليصبح ١٢، أو ضرب ٦* ٢/ ١٢.
١٢ ٣+ ١٢ ٩/ ١٢ ١٢
ثمّ تضرب هذا الناتج ١٢ في المخرج (المقام) ٤، حيث إنّ فريضتهم أربعة؛ لأنّ فيهم الربع وهو سهم الزوجة، فيكون المخرج: ١٢* ٤/ ٤٨، ومنه تصحّ القسمة:
١٢* ٣٤* ٤+ ١٢* ٩٤* ٤
٤٨ ١٢+ ٤٨ ٣٦
٤٨ ٣+ ٤٨ ٣+ ٤٨ ٣+ ٤٨ ٣+ ٤٨ ٦+ ٤٨ ٦+ ٤٨ ٦+ ٤٨ ٦+ ٤٨ ٦+ ٤٨ ٦/ ٤٨ ٤٨ [٣]
د- تباين الأعداد: إذا انكسرت الفريضة على الجميع، وكان بين عدد كلّ فريق ونصيبه تباين، فالقاعدة هي ضرب أحد العددين في الآخر، وما كان الناتج فاضربه في الفريضة، وما كانت النتيجة فمنها تبدأ القسمة [٤]).
مثاله: أخوان لُامّ وخمسة من أب، وصورته:
أخ أخ أخ أخ أخ كلّهم لأب، أخ أخ هما لُامّ
٣ ٢ ٣ ١
[١] ما وراء الفقه ٨: ٤٢٨.
[٢] الشرائع ٤: ٥٧. القواعد ٣: ٤٠٩. مجمع الفائدة ١١: ٦٠٠. كشف اللثام ٩: ٥٤٣. جواهر الكلام ٣٩: ٣٤١.
[٣] ما وراء الفقه ٨: ٤٢٩.
[٤] الشرائع ٤: ٥٨. التحرير ٥: ٩٦. الروضة ٨: ٢٤٠. مجمع الفائدة ١١: ٦٠١. كشف اللثام ٩: ٥٤٤. الرياض ١٢: ٦٧٥. جواهر الكلام ٣٩: ٣٤٢.