الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٥
من اثني عشر، ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين [١]).
توضيحه: لو اجتمع النصف مع الربع فمخرجهما (مقامهما) ٢ و٤، وهما متداخلان، فنكتفي بالأربعة، ونضاعف الأقلّ، العدد ٢.
ولو اجتمع الربع مع السدس فمقامهما ٤ و٦ متوافقان بالنصف، فإذا ضربنا نصف أحدهما في الآخر صحّت الفريضة.
٦* ٢/ ١٢ و٤* ٣/ ١٢.
ولو اجتمع النصف مع الثمن كان المقامان متداخلين، ولو اجتمع الثمن مع الثلث أو الثلثين كانا متباينين، فينتج من ضربهما العدد ٢٤ وتصحّ الفريضة من ذلك [٢]).
النقطة الثالثة: طريقة الحساب أو اسلوب الاستخراج والتقسيم بين الورثة:
قال الفقهاء: إنّ الفريضة على أقسام، وهي: إمّا وفق السهام، أو ناقصة، أو زائدة [٣]).
والمراد بالفريضة: المخرج (المقام)، وبالسهام: البسوط، فإنّ البسوط للفرائض إمّا أن تكون بقدر المقام، وإمّا أن تكون أقلّ، وهو مورد التعصيب، وإمّا أن تكون أكثر، وهو مورد العول. ثمّ تحدّثوا عن كلّ صورة من هذه الصور بصفتها قسماً من الأقسام:
الأوّل: أن تكون الفريضة بقدر السهام، وله صورتان:
الاولى: أن تقسّم الفريضة على أصحاب الفروض من غير كسر، وهذا ممّا لا بحث فيه ولا إشكال.
مثاله: اخت لأب وزوج، فالفريضة من اثنين:
٢ ١+ ٢ ١/ ٢ ٢/ ١ ١
أو: بنتان وأبوان، فالفريضة من ستّة،
[١] الشرائع ٤: ٥٥. المسالك ١٣: ٢٨٨. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٤. ما وراء الفقه ٨: ٤١٥.
[٢] المسالك ١٣: ٢٨٧- ٢٨٨. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٥. ما وراء الفقه ٨: ٤١٥.
[٣] الشرائع ٤: ٥٥. القواعد ٣: ٤٠٨. كفاية الأحكام ٢: ٨١٦. وانظر: اللمعة: ٢٥٠- ٢٥١.