الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٤
ومثال السدس وما بقي:
أخ لأبوين وأخ لُامّ
الباقي ٦ ١
٦ ٥+ ٦ ١/ ٦ ٦
والنصف مع الثلث أو الثلثين والسدس، أو مع أحدهما من ستّة، فمن أجل توحيد المخرج (المقامات) لا بدّ من التضعيف بدون تغيير قيمة الكسر، بضرب المقام والبسط معاً [١]).
فالنصف مع الثلث لا يصحّ في أقلّ من ستّة؛ لأنّ ٢ و٣ عددان متباينان، فلا بدّ من ضربهما ببعضهما.
وأمّا النصف مع السدس، فالاثنان مع الستّة متداخلان، فنحذف الاثنين ونبقي الستّة.
وبتعبير آخر: نضاعف الاثنين فقط لتصبح ستّة مع مضاعفة بسط الاثنين طبعاً، فيصبح الكسر ٦/ ٣، وهو تعبير آخر عن النصف.
وكذلك الثلث أو الثلثان مع السدس، فإنّ الثلاثة والستّة متداخلة، فيأتي فيه ما تقدّم.
وأمّا في اجتماع الثلث والثلثين فقط فمخرجهما (مقامهما) العدد ٣، وهما متساويان أو متماثلان، فلا حاجة إلى التضعيف [٢]).
مثال اجتماع السدس مع الثلثين، أحد الأبوين مع البنتين:
٦ ١ ٣ ٢
٦ ١+ ٦ ٤/ ٦ ٥ بغضّ النظر عن الرد.
مثال السدس وما بقي: أحد الأبوين مع الولد.
صورته: أحد الأبوين الولد
٦ ١ ما بقي
٦ ١+ ٦ ٥/ ٦ ٦
ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة
[١] الشرائع ٤: ٥٤- ٥٥. القواعد ٣: ٣٥٧، ٤٠٦. المسالك ١٣: ٢٨٨. كشف اللثام ٩: ٤٠١- ٤٠٣، ٥٣٦- ٥٣٧. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٤- ٣٣٥. ما وراء الفقه ٨: ٤١٤.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٥. ما وراء الفقه ٨: ٤١٥.