الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣
وأخوات من الأب:
اخت لأب اخت لأب اخت لُامّ اخت لُامّ
٣ ٢+ ٣ ١/ ٣٣
ومثال الثلث وما بقي: إخوة لأب، وإخوة لُامّ:
أخ لأب أخ لأب أخ لُامّ أخ لُامّ
الباقي ٣ ١
٣ ٢+ ٣ ١/ ٣٣
ومثال الثلثين وما بقي: أب وبنتان، إن قلنا: إنّ الأب لا فرض له بدون الامّ:
صورته: أب بنت بنت
الباقي ٣ ٢
٣ ١+ ٣ ٢/ ٣٣
وإن اشتملت الفريضة على سدس وثلث، أو سدس وثلثين، أو سدس وما بقي، فهي من ستّة [١]).
واجتماع السدس والثلث بالفرض متعذّر شرعاً، لكنّه ممكن بالقرابة أو الردّ.
مثاله: الزوج والأبوان؛ فإنّ للُامّ الثلث بالفرض مع عدم الحاجب، وللأب السدس بالقرابة، ومع وجود الحاجب بالعكس:
أب امّ زوج
الباقي ٣ ١ ٣ ١
٦ ١ ٦ ٢ ٦ ٣/ ٦ ٦
ومثال اجتماع السدس مع الثلثين:
امّ بنت بنت
٦ ١ ٣ ٢
٦ ١+ ٦ ٤/ ٦ ٥
وهذا بالفرض بغضّ النظر عن الردّ؛ فإنّه يردّ عليهم الباقي أخماساً، كما تقدّم.
ومثال السدس مع السدس: الأبوان مع الأولاد الذكور، فإنّ لكلّ منهما السدس بنصّ القرآن الكريم.
أب امّ أولاد
٦ ١+ ٦ ١+ ٦ ٤/ ٦ ٦
[١] الشرائع ٤: ٥٥. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٤. المسالك ١٣: ٢٨٨.