الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٢
إذا فرض أنّ الورثة زوج وأبوان وابنان، أو ابن وبنت، فهنا ما يبقى بعد سهم ذي الفروض لا يستقيم تقسيمه صحيحاً، فلا بدّ من علاجه، وطريق العلاج هو ضرب عدد سهمهم في المخرج، وصورته:
٢* ١٢/ ٢٤.
أو ٣* ١٢/ ٣٦، فيكون المخرج أو أصل المال ٢٤ أو ٣٦، وهكذا»
).
وكلّ فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي، فهي من اثنين:
مثال النصفين: زوج واخت
٢ ١+ ٢ ١/ ٢ ٢
ومثال النصف وما بقي: زوج وأخ
٢ ١ الباقي
٢ ١+ ٢ ١/ ٢ ٢
وإن اشتملت الفريضة على ربع ونصف، أو ربع وما بقي، فهي من أربعة (٢)):
مثال الربع والنصف: زوج وبنت
٤ ١+ ٤ ٢/ ٤ ٣
هذا بغضّ النظر عن الردّ على البنت.
ومثال الربع وما بقي: زوج وابن
٤ ١ الباقي
٤ ١+ ٤ ٣/ ٤ ٤
وإن اشتملت الفريضة على نصف وثمن، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية:
مثال الثمن والنصف: زوجة وبنت
٨ ١+ ٨ ٤/ ٨ ٥ قبل الردّ.
ومثال الثمن وما بقي: زوجة وولد:
٨ ١+ ٨ ٧/ ٨ ٨
وإن اشتملت الفريضة على ثلث وثلثين، أو ثلث وما بقي، أو ثلثين وما بقي، فهي من ثلاثة (٣)):
مثال الثلث والثلثين: إخوة من الامّ
(١) جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٤. وانظر: القواعد ٣: ٤٠٦. الروضة ٨: ٢٢٩.
(٢) الشرائع ٤: ٥٤- ٥٥. جواهر الكلام ٣٩: ٣٣٤. ما وراء الفقه ٨: ٤١١.
(٣) الشرائع ٤: ٢٠، ٥٥. جواهر الكلام ٣٩: ٩٣- ٩٤، ٣٣٤. ما وراء الفقه ٨: ٤١٢- ٤١٣.