الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠١
مفقود من ناحية العتيق، فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب» خاصّاً بالمولى باعتبار إنعامه [١]).
٧- إرث الولاء وعدمه:
المشهور عند الفقهاء [٢] أنّ الولاء لا يورث [٣]؛ لأنّ ذلك قد حصل للمولى بعتقه [٤]، فيكون من الحقوق الشخصيّة التي لا يتصوّر نقلها إلى الغير؛ ولهذا لم يختلفوا في أنّه لا يباع ولا يوهب ولا يشترط في بيع بالإجماع [٥]).
نعم، نسب إلى جماعة أنّه يورث [٦]، وقد رجّحه بعضهم [٧]؛ لما رواه بريد العجلي عن الباقر عليه السلام: «فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال» [٨]).
وذهب المحقّق النجفي إلى: أنّ الولاء غير قابل للانتقال، حيث قال: «ومن ذلك يعلم وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في حسن بريد» [٩]). وهو أعمّ من أنّه موروث أو يورث به فلا دلالة فيها عليه.
٨- جرّ الولاء:
والمراد به انتقال الولاء من معتق إلى معتق آخر [١٠]، كأن يكون ولدٌ أبوه عبدٌ وامّه معتقَة فهنا ولاء الولد لمعتق امّه، فلو عتق أبوه ينتقل ولاؤه إلى معتق أبيه، ويسمّى هذا ب (جرّ الولاء) [١١]).
وهناك (جرّ الجرّ) [١٢] وهو فيما إذا أعتق أوّلًا جدّ الولد ثمّ أعتق أبوه فينجرّ ولاؤه أوّلًا إلى جدّه ومنه إلى أبيه.
ولا يتحقّق جرّ الولاء إلّا بعد توفّر
[١] جواهر الكلام ٣٩: ٢٤٢.
[٢] مستند الشيعة ١٩: ٤٢١. مهذّب الأحكام ٣٠: ٢٣٠. وانظر: الحدائق (المواريث): ١٦٤.
[٣] المختلف ٨: ٨٥. الإيضاح ٣: ٥٢٩. المسالك ١٣: ٢٠٦. المفاتيح ٣: ٣٠٨. كشف اللثام ٨: ٤١٩.
[٤] جواهر الكلام ٣٩: ٢٣٦.
[٥] التنقيح الرائع ٤: ١٩٨. المهذّب البارع ٤: ٤٠٨. كشف اللثام ٨: ٤١٨. الرياض ١٢: ٦٠٤.
[٦] الرياض ١٢: ٦٠٥. مستند الشيعة ١٩: ٤٢٢. وانظر: المختلف ٨: ٨٥. الإيضاح ٣: ٥٢٩.
[٧] كفاية الأحكام ٢: ٨٧١. الرياض ١٢: ٦٠٥. مستند الشيعة ١٩: ٤٢٢.
[٨] الوسائل ٢٣: ٧١، ٧٢، ب ٤٠ من العتق، ح ٢.
[٩] جواهر الكلام ٣٩: ٢٣٦.
[١٠] كشف اللثام ٨: ٤٢٢.
[١١] التنقيح الرائع ٤: ١٩٨. وانظر: المسالك ١٣: ٢١٠.
[١٢] القواعد ٣: ٢١٩. المسالك ١٣: ٢١٢. جواهر الكلام ٣٩: ٢٤٦.