الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٨
وتدلّ عليه روايات معتبرة [١]):
منها: مكاتبة محمّد بن عمر، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام:
يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات، فسأله عن ميراث المولى؟ فقال: «هو للرجال دون النساء» [٢]).
ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلًا واشترطت ولاءه ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها» [٣]).
ومنها: صحيحة بريد العجلي- الطويلة- عن الباقر عليه السلام قال: «... وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة؛ فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال ...» [٤]).
وغيرها من الأخبار الصحيحة الخالية عمّا يصلح للمعارضة [٥]).
ومن هنا قال المحقق النجفي: «يجب الخروج عن خبر اللحمة [٦] وإطلاق أدلّة الإرث ببعض ذلك فضلًا عن جميعه» [٧]).
مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف بل الإجماع عليه [٨]).
وفي المسألة أقوال اخر:
١- يرث الولاء أولاد المنعم سواء أ كانوا ذكوراً أم إناثاً؛ لأنّ الولاء لحمة كلحمة النسب، ذهب إليه الشيخ الصدوق [٩]، واستحسنه المحقّق الحلّي [١٠]).
٢- يرثه وارث المال مطلقاً، نقل هذا القول عن العماني، وجعله مشهوراً متعالماً [١١]؛ لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «... الدية تقسّم على من أحرز الميراث» [١٢]).
[١] مستند الشيعة ١٩: ٤١٥.
[٢] الوسائل ٢٦: ٢٣٩، ب ١ من ميراث ولاء العتق، ح ١٨.
[٣] الوسائل ٢٣: ٧٠، ب ٣٩ من العتق، ح ١.
[٤] الوسائل ٢٣: ٧١، ٧٢، ب ٤٠ من العتق، ح ٢.
[٥] مستند الشيعة ١٩: ٤١٥.
[٦] الوسائل ٢٣: ٧٥، ب ٤٢ من العتق، ح ٢.
[٧] جواهر الكلام ٣٩: ٢٣٥.
[٨] الاستبصار ٤: ١٧٣، ذيل الحديث ٦٥٢. الخلاف ٤: ٨١، م ٨٦. السرائر ٣: ٢٤.
[٩] الفقيه ٤: ٣٠٦.
[١٠] الشرائع ٤: ٣٦.
[١١] نقله عنه في المختلف ٨: ٧٧.
[١٢] الوسائل ٢٦: ٨١، ٨٢، ب ٧ من موجبات الإرث، ح ١٢.