الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٧
نعم، لا يمنع المعتق أحد الزوجين، فلو كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق [١]؛ لأنّ عموم «الولاء لمن أعتق» شامل للمورد [٢]، بالإضافة إلى أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها، إلّا من الحلبي [٣] فمنع إرثه مع الزوج خاصّة وجعل المال كلّه له نصفه فرضاً والباقي ردّاً [٤]). وهذا القول شاذّ، ومستنده غير واضح، ومع ذلك يردّه عموم «الولاء لمن أعتق»، وأنّه «لحمة كلحمة النسب» [٥]).
٣- اشتراك جماعة في العتق:
إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث، ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً، بمقدار شركتهم في الحصص [٦]، بلا خلاف [٧] ولا إشكال [٨]؛ لأنّ السبب في الإرث هو العتق فيتبع الحصّة، ولا ينظر فيها إلى الذكورة والانوثة كالإرث بالنسب؛ لأنّ ذلك خارج بالنصّ والإجماع، وإلّا لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك [٩]).
٤- الوارث عند انعدام المنعم:
المشهور [١٠] أنّه إذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والامّ والبنات، ومع فقدهم فلعصبته، وإن كان انثى انتقل إلى عصبتها، وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً [١١]).
[١]
المختلف ٩: ١٢٩. كفاية الأحكام ٢: ٨٦٧. كشف اللثام ٩: ٤٧٥. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٧٤، م ١٨٠٠.
[٢] الرياض ١٢: ٦٠٠. مستند الشيعة ١٩: ٤١٢.
[٣] الرياض ١٢: ٦٠٠. مستند الشيعة ١٩: ٤١٢، ٤١٣. وانظر: المختلف ٩: ١٢٩. كشف اللثام ٩: ٤٧٥.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٧٤.
[٥] الرياض ١٢: ٦٠٠. وانظر: مستند الشيعة ١٩: ٤١٢، ٤١٣.
[٦] الشرائع ٤: ٣٦. التحرير ٥: ٤٤. كفاية الأحكام ٢: ٨٦٧. الرياض ١٢: ٦٠١. مستند الشيعة ١٩: ٤١٣. جواهر الكلام ٣٩: ٢٣٢.
[٧] الرياض ١٢: ٦٠١. مستند الشيعة ١٩: ٤١٣. جواهر الكلام ٣٩: ٢٣٢.
[٨] جواهر الكلام ٣٩: ٢٣٢.
[٩] المسالك ١٣: ٢٠٠. الرياض ١٢: ٦٠١. وانظر: مستند الشيعة ١٩: ٤١٣.
[١٠] التحرير ٥: ٤٤. غاية المرام ٤: ١٨٨. الحدائق (المواريث): ١٦١.
[١١] النهاية: ٥٤٧. المهذّب ٢: ١٥٤، ٣٦٤. الوسيلة: ٣٩٧، ٣٩٨. الجامع للشرائع: ٤٠٥. المختلف ٨: ٨٢. التنقيح الرائع ٤: ١٩٧. المسالك ١٣: ٢٠٤. المفاتيح ٣: ٣٠٧- ٣٠٨.