الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٠
من استعراض الأخبار ثمّ بيان ما استدلّ به لكلّ قول.
أمّا النصوص فيمكن تصنيفها إلى أصناف ثلاثة:
١- النصوص الدالّة على حرمانها من الأراضي والعقار مطلقاً، وهي عدّة روايات:
منها: رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً» [١]).
ومنها: روايتهما الثانية عنه عليه السلام أيضاً:
«لا ترث النساء من عقار [٢] الأرض شيئاً» [٣]).
ومنها: رواية عبد الملك بن أعين عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام قال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيء» [٤]).
ومنها: روايته الاخرى، قال: دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً، فإذا فيه: «أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء»، فقال أبو جعفر عليه السلام: «هذا واللَّه خط علي عليه السلام بيده وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم» [٥]).
٢- النصوص الدالّة على حرمانها من العقار والضياع دون نفس البناء، وهي روايتان:
الاولى: رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: «أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع [٦] شيئاً إلّا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء» [٧]).
الثانية: رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: «ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع [٨] شيئاً»، قال: قلت:
كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً؟ فقال: «ليس لها منه نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع
[١] التهذيب ٩: ٢٩٨، ح ١٠٦٦. الوسائل ٢٦: ٢٠٧، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٤.
[٢] العقار: الأرض والضياع والنخل. الصحاح ٢: ٧٥٤. النهاية (ابن الأثير) ٣: ٢٧٤.
[٣] الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٦.
[٤] الوسائل ٢٦: ٢٠٩، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ١٠.
[٥] الوسائل ٢٦: ٢١٢، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ١٧.
[٦] الضياع: الأرض المغلّة. انظر: القاموس المحيط ٣: ٨٢. مجمع البحرين ٢: ١٠٩٠.
[٧] الوسائل ٢٦: ٢١٠، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ١٣.
[٨] الرباع: جمع الربع، وهو المنزل ودار الإقامة. انظر: النهاية (ابن الأثير) ٢: ١٨٩.