الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٤
امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره «المال له كلّه» [١]).
ومنها: رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: «الميراث لزوجها» [٢]).
ومنها: رواية أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها:
«الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره» [٣]).
نعم، يظهر [٤] المخالفة من سلّار حيث نسب الردّ إلى بعض الأصحاب [٥]، وقد لوحظ عليه بما تقدّم من النصوص، ولذا وصفه السيّد الطباطبائي بالشذوذ وضعف المستند [٦]).
وأمّا إذا كان الزوجة فإنّها بعد أخذ فرضها وهو الربع، هل يردّ عليها الباقي أم لا؟ فيه أقوال:
الأوّل: أنّه يردّ عليها مطلقاً.
قال الشيخ المفيد: «إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج» [٧]).
ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام:
عن رجل مات وترك امرأته، قال: «المال لها ...» [٨]).
الثاني: لا يردّ عليها شيء مطلقاً، ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع، وأبو الصلاح، والشيخ الطوسي في الإيجاز، وغيرهم [٩]، بل هو المشهور [١٠]، بل ربّما ادّعي عليه الاتّفاق في بعض العبائر كما ستسمع.
قال المحقّق النجفي: «لا يردّ عليها شيء، فيكون الفاضل للإمام عليه السلام، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك» [١١]).
واستدلّ له بالسنّة والإجماع والأصل:
أمّا السنّة فهي نصوص بلغت حدّ الاستفاضة [١٢]):
منها: في رجل توفّي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع وما بقي فللإمام» [١٣]).
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: في رجل مات وترك امرأته، قال: «لها الربع، ويرفع الباقي» [١٤]).
ومنها: رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال:
«إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها
[١] الوسائل ٢٦: ١٩٨، ب ٣ من ميراث الأزواج، ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٦: ١٩٧، ب ٣ من ميراث الأزواج، ح ١.
[٣] الوسائل ٢٦: ١٩٧، ب ٣ من ميراث الأزواج، ح ٢.
[٤] الرياض ١٢: ٥٧٤. وانظر: كشف اللثام ٩: ٤٦١.
[٥] المراسم: ٢٢٢.
[٦] الرياض ١٢: ٥٧٤.
[٧] المقنعة: ٦٩١. وقال في السرائر (٣: ٢٤٤): إنّه رجع عن ذلك في الإعلام. انظر: الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٥٥. وفي مفتاح الكرامة (٨: ١٨٢): لا تدلّ عبارته فيه على أنّه رجع عمّا في المقنعة.
[٨] الوسائل ٢٦: ٢٠٤، ب ٤ من ميراث الأزواج، ح ٩.
[٩] المقنع: ٤٩١- ٤٩٢. الكافي في الفقه: ٣٧٤. الإيجاز (الرسائل العشر): ٢٧١. المراسم: ٢٢٢. المهذّب ٢: ١٤١- ١٤٢. السرائر ٣: ٢٤٣. المختصر النافع: ٢٧٢. الشرائع ٤: ١٨. المختلف ٩: ٦٠- ٦١. الإيضاح ٤: ٢٣٨. الدروس ٢: ٣٧٦. غاية المراد ٣: ٥٧٩. وانظر: الإعلام (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٥٥، ٥٦.
[١٠] الدروس ٢: ٣٧٦. كفاية الأحكام ٢: ٨٦٣. كشف اللثام ٩: ٤٦٢.
[١١] جواهر الكلام ٣٩: ٨٠.
[١٢] الرياض ١٢: ٥٧٥. جواهر الكلام ٣٩: ٨١.
[١٣] الوسائل ٢٦: ٢٠٢، ب ٤ من ميراث الأزواج، ح ٣، ٤.
[١٤] الوسائل ٢٦: ٢٠٣، ب ٤ من ميراث الأزواج، ح ٥.