الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٩
عليهنّ ممّا يتّفق عليه كلّ الفقهاء كالأُمّ من الرضاعة، أو مختلف فيه كأُمّ المزني بها فإنّه لا توارث عند المبطل [١]؛ لعدم تحقّق الزوجيّة، وهذا واضح.
الشرط الثالث: المشهور [٢] عند الفقهاء أنّ من شروط توارث الزوجين دوام العقد، فلا يثبت الميراث بالعقد الانقطاعي؛ لأنّ مطلق العقد لا يقتضي استحقاق الإرث؛ فإنّ من الزوجات من لا ترث كالزوجة الذمّية [٣]). وإليه ذهب الشيخ المفيد وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقّق والعلّامة الحلّيان وغيرهم [٤]).
قال الشيخ المفيد: «لا يجب به ميراث ولا نفقات».
وقال المحقّق الحلّي: «لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا».
وادّعى بعضهم عدم الخلاف في الحكم حيث قال: «ولا توارث بينهما بلا خلاف بينهم» [٥]).
ويدلّ عليه نصوص كثيرة- في بعضها دلالة واضحة على أنّ حدّ العقد الانقطاعي أن لا يكون توارث ولا يصحّ اشتراطه في ضمن العقد أيضاً؛ لأنّه خلاف مقتضاه-:
منها: رواية عبد اللَّه بن عمرو عن الإمام الصادق عليه السلام: «من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك» [٦]).
ومنها: رواية سعيد بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط» [٧]).
ومنها: رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل» [٨]).
وفي مقابل المشهور أقوال اخر:
الأوّل: ما ذهب إليه القاضي [٩]، وهو
[١] الشرائع ٤: ٥٣- ٥٤. القواعد ٣: ٣٩٩. جواهر الكلام ٣٩: ٣٢٥.
[٢] جواهر الكلام ٣٠: ١٩٠. وانظر: الرياض ١٠: ٢٩٧.
[٣] المسالك ٧: ٤٦٦.
[٤] المقنعة: ٤٩٨. الكافي في الفقه: ٢٩٨. السرائر ٢: ٦٢٤. الشرائع ٢: ٣٠٧. التحرير ٣: ٥٢٥. الإيضاح ٣: ١٣٢. جامع المقاصد ١٣: ٣٧.
[٥] الغنية: ٣٥٦.
[٦] الوسائل ٢١: ٦٨، ب ٣٢ من المتعة، ح ٨.
[٧] الوسائل ٢١: ٦٧، ب ٣٢ من المتعة، ح ٧.
[٨] الوسائل ٢١: ٦٨، ب ٣٢ من المتعة، ح ١٠.
[٩] المهذّب ٢: ٢٤٠.